العوام ، ومن البيّن أنّ الإعادة بحسب العرف واللغة عبارة عن الإتيان بالشيء ثانيا يعني بعد الإتيان به أولا ، بل ذلك هو معناه المصطلح أيضا وإن اخذ فيه بعض الخصوصيات ، وقضية ذلك كون الفعل الواقع أولا مندرجا في المسمّى وإلّا لم يكن الفعل الثاني إتيانا بذلك الفعل ثانيا ، بل كان إتيانا أوّليا وبذلك يخرج عن كونه إعادة.
وبالجملة : لو كانت أسامي العبادات موضوعة بإزاء الصحيحة لم يمكن تحقّق الإعادة إلّا مع صحّة المأتي به أولا ، ولا يجري ذلك إلّا في نادر من المقامات ممّا وردت إعادته مع صحّة الأوّل كالمعادة جماعة ونحوها ، وأمّا معظم ما ورد فيه الإعادة وتواتر نقله عن أهل العصمة وشاع استعماله بين المتشرّعة فإنّما هو مع فساد الفعل الأوّل ، كما هو قضية الأمر بالإعادة والحكم بوجوبها ؛ إذ لا وجه له مع صحّة الفعل الأوّل.
والتزام التجوّز في جميع الاستعمالات المذكورة مع شيوعها وتداولها بعيد كمال البعد ؛ بل ربما يقطع بفساده ، على أنّ مجرد الظهور كاف في المقام ، لكون المسألة لغوية متعلّقة بالأوضاع اللفظية.
ومنها : أنّه قد شاع في الاستعمالات الجارية وتداول بين الخاصّة والعامّة الحكم ببطلان الصلاة وفسادها عند حصول ما يفسدها ، وكذا الحال في غيرها من العبادات ، ولو لا أنّها موضوعة للأعمّ لم يصحّ الحكم عليها بذلك ؛ لوضوح بطلان الحكم ببطلان العبادة الصحيحة والحكم بفسادها ، والتزام التجوّز في تلك الإطلاقات الشائعة بعيد جدّا.
ومنها : أنّه قد تظافر النهي عن جملة من العبادات ولو كانت أسامي للصحيحة لما صحّ تعلّق النهي بها ، أو لزم القول بعدم اقتضاء النهي عنها للفساد ، بل قضى ذلك بدلالة النهي عنها على الصحّة بمقتضى المادّة ، كما حكي القول به عن أبي حنيفة وتلميذه ، لتعلّق النهي بمسمّى اللفظ الّذي هو خصوص الصحيحة ، فيكون الإتيان به صحيحا بمقتضى المادّة ، محرّما خاصّة بمقتضى الهيئة ، وإلّا لزم المناقضة بين