في صدق الإعادة هو إيقاع الفعل ثانيا سواء كان الواقع منه أوّلا من أفراد تلك الطبيعة بحسب الحقيقة أو بحسب الصورة ، واعتقاد العامل كونه أداءا لذلك الفعل وإتيانا بتلك الطبيعة وإن لم يكن بحسب الواقع كذلك ، ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال في الصورة المفروضة : «أعد ما كلّفت به أو ما أمرك الله بأدائه أو ما افترضه الله عليك» مع أنّ شيئا من ذلك لا يشمل الفاسد قطعا ، إلّا أنّه لمّا كان إتيانه بالفعل الأوّل من جهة كونه أداء للمكلّف به وإتيانا بالواجب صحّ التعبير المذكور ، وظاهر العرف لا يأبى عن صدق الإعادة على ذلك على سبيل الحقيقة.
وإمّا أن يراد به الفعل الصادر منه على أنّه مصداق للصلاة والإتيان به إتيان بتلك الطبيعة المخصوصة ، فاللفظ المذكور قد استعمل فيما وضع له واطلق على المصداق المفروض بالاعتبار المذكور حسب ما مرّ تفصيل القول فيه ، في بيان الحال في إطلاق الصلاة على الصلوات الفاسدة بحسب الواقع الصحيحة باعتقاد الآتي بها ، فيكون الأمر بإعادتها دليلا على عدم صحّة الأوّل واشتماله على الخلل ، ويكون صحّة إطلاق الإعادة منوطا بصحّة إطلاق الصلاة على الفعل الأوّل بالنظر الى اعتقاد العامل حسب ما عرفت.
وقد يجعل من هذا القبيل إطلاق الصلاة فيما لو قيل : رجل صلّى بغير طهارة ، أو صلّى بغير سورة ، أو صلّى مع الخبث ناسيا أو جاهلا بالحكم ، أو صلّى الى غير القبلة ... الى غير ذلك ، فيصحّ الاستعمالات المذكورة على سبيل الحقيقة على القول بوضعها للصحيحة بالملاحظة المذكورة.
وممّا يشهد بما قلناه أنّه لو فرض ثبوت وضع الصلاة بإزاء الصحيحة صحّ استعمال الإعادة فيما ذكر من الاستعمالات قطعا ، ولا يأبى عنه العرف على الفرض المذكور أيضا ، ولذا يستعملها القائل بوضعها للصحيحة أو الأعمّ على نحو واحد ، فتأمّل.
وأمّا ثالثا فبالتزام التجوّز في جميع تلك الاستعمالات إمّا في لفظ الإعادة ، أو في أسامي تلك العبادات حيث اريد بها المعنى الأعمّ ليتحقّق بذلك صدق