الإعادة على سبيل الحقيقة ولا مانع من ذلك ؛ إذ لا دلالة لمطلق الاستعمال على الحقيقة كما مرّ ، وكذا لا دلالة في لزوم التجوّز في لفظ آخر على فرض كونها حقيقة في معنى مخصوص دون غيره على عدم وضعه له ووضعها للآخر ، نظرا الى مخالفة المجاز للأصل لما عرفت في مباحث الدوران من عدم صحّة إثبات الأوضاع بمثل الأصل المذكور ، فإنّها امور توقيفية لا يصحّ الاستناد في إثباتها الى الوجوه التخريجية.
نعم ، لو حصل ظنّ بالوضع من ملاحظة العرف صحّ الأخذ به ، لما دلّ على حجّية مطلق الظنّ في مباحث الألفاظ ، وحصول ذلك في المقام محلّ منع.
والحاصل : أنّ الاحتجاج المذكور إن كان من جهة الاستناد الى لزوم المجاز في لفظ الإعادة أو اسم العبادة في تلك الاستعمالات لإثبات كون تلك الألفاظ موضوعة للأعمّ من الصحيحة فقد عرفت أنّ مجرّد لزوم التجوّز على أيّ من الوجهين لا يصبح دليلا على وضعها لذلك ، وليس الأصل المذكور بنفسه أصيلا في إثبات الأوضاع ونفيها.
وإن كان من جهة بعد التجوّز في تلك الاستعمالات الشائعة ففيه أنّه لا مانع من شيوع المجاز مع انضمام القرينة اليه كما هو المفروض في المقام ، سيّما مع قرب المجاز وكمال ارتباطه بالحقيقة وقيام الشواهد من الخارج على المجازية ، فتأمّل.
وعن الثاني أنّه لا باعث على التزام التجوّز في تلك الاستعمالات بناء على وضعها للصحيحة ؛ إذ المراد بالصلاة حينئذ هو مفهوم الصلاة المستجمعة للأجزاء والشرائط ، وقد اطلقت على ما كان مشتغلا بأدائه ، نظرا الى مطابقته لتلك الطبيعة بملاحظة ما أتى به من أجزائها وما هو بصدد الإتيان به من باقي تلك الأجزاء ، ومفاد الحكم ببطلان ما أتى به لطريان المفسد عليه هو خروجه عن كونه مصداقا لتلك الطبيعة وإتيانا بذلك الواجب ، فالمقصود أنّ ذلك المصداق المحصّل لتلك الطبيعة في الخارج قد خرج عن كونه مصداقا لها مصحّحا لوجودها ، فالبطلان