ومنها : ما روي في الصحيح من بناء الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية ، قال عليهالسلام : «ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه» (١) يعني الولاية فحكمه عليهالسلام بأخذهم بالأربع مع ما ثبت من فساد عباداتهم لا يتم إلّا مع جعل تلك العبادات أسامي للأعمّ.
وفيه : ما عرفت من الفرق بين مفهوم الصلاة وما اخذ من التفاصيل في مصاديقها ، ففساد عباداتهم من جهة انتفاء شرط الولاية أو غيره من ترك بعض الأجزاء والشرائط لا يقضي بعدم أخذهم بتلك العبادات ، بل واعتقادهم بناء الاسلام عليها بل وإتيانهم بها ومواظبتهم عليها على حسب معتقدهم وإن أخطأوا في كيفية أدائها ، ولا دلالة في حكمهعليهالسلام بأخذهم بها على ما يزيد على ذلك.
بل نقول : إنّ الظاهر من الرواية إرادة خصوص الصحيحة ، لوضوح عدم بناء الإسلام على الفاسدة إذ هي من الامور المحرّمة الّتي نهي عنها في الشريعة ، وأراد الشارع عدم وقوعها فكيف يصحّ القول بابتناء الإسلام عليها؟ فذلك من أقوى الشواهد على إرادة الصحيحة منها ، فهي إذن لتأييد القول بوضعها للصحيحة أولى كما لا يخفى.
ومنها : أنّه لا إشكال عندهم في صحّة اليمين على ترك الصلاة في مكان مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها ، ويلزمهم على ذلك المحال لأنّه يلزم من ثبوت اليمين حينئذ نفيها ، فإنّ ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهيا عنها والنهي في العبادة مستلزم للفساد ، وكونها فاسدة يستلزم عدم تعلّق اليمين بها ، إذ المفروض تعلّقها بالصحيحة ويلزم حينئذ أن لا يتحقّق الحنث بفعلها ، لعدم تحقّق الصلاة الصحيحة ، والقول بأنّ المراد الصلاة الصحيحة لو لا اليمين لا يجعلها صحيحة في نفس الأمر كما هو المدّعى.
وفيه : أنّ مبنى الكلام المذكور على لزوم استعمال الصلاة في المقام في الأعمّ لعدم إمكان إرادة الصحيحة ، وإلّا لزم الفساد المذكور ، وحينئذ يرد عليه :
__________________
(١) المحاسن : ٢٨٦ ح ٤٢٩.