ظاهر الاستغراق ـ أنّه غير معتبر في صدق الفقه أيضا ، كما لا يخفى.
والمراد ب «التفصيليّة» ما يفيد ثبوت الحكم على جهة التفصيل وإن كان ما يستند إليه من الأدلّة من جنس واحد ، كما إذا فرض استنباط جميع الأحكام عن السنّة ، كما قد يفرض بالنسبة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهمالسلام.
ويقابلها الأدلّة الإجماليّة ، وهي ما لا يفيد الحكم إلّا من جهة إجماليّة جارية في الجميع ، فإنّ المقلّد إنّما يعلم الحكم من فتوى المجتهد من جهة كون حكمه حجّة عليه بحسب ظاهر التكليف ، لا من جهة كون ذلك هو حكم المسألة في نفسها ، وليس الدليل القائم عنده إلّا مفيدا لتلك الأحكام من تلك الجهة الواحدة ، فهو إنّما يعلم الأحكام من تلك الجهة الإجماليّة الجارية في الجميع ؛ وهذا بخلاف ما إذا أخذ الأحكام كلّها من الإمامعليهالسلام فإنّ قوله عليهالسلام مثبت للحكم في نفسه ؛ وكذا الكلام في الكتاب والإجماع ودليل العقل. وفيه تأمّل.
وقد يفسّر التفصيلية بما يكون ذات وجوه وشعب كما هو الحال في أدلّة المجتهد. وفيه أيضا كلام يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
قوله : (فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات)
هذا إذا فسّر العلم بمطلق الإدراك ، وأمّا إذا اخذ بمعنى التصديق فالعلم بالذوات بمعنى تصوّرها ـ كما هو ظاهر العبارة ـ خارج عن الجنس.
قوله : (وبالصفات ككرمه وشجاعته ... الخ)
الظاهر أنّه أراد به تصوّر تلك الصفات والأفعال كما يومئ إليه عطفها على الذوات ، وإن أراد به انتساب تلك الصفات أو الأفعال إليه ـ كما قد يومئ إليه إضافتها إلى الضمير المشعر بملاحظة الانتساب ـ فخروجها بقيد الأحكام غير ظاهر ، إلّا بحملها على المعنى المصطلح ، وقد عرفت أنّه يكون قيد الشرعيّة حينئذ توضيحيّا ، فلا وجه للحكم بخروج العقليّة بالتقييد بها إلّا مع البناء على الوجه المتقدّم.
وقد يورد في المقام : أنّه كما يخرج المذكورات من جهة التقييد بالأحكام كذا يخرج به العلم بالموضوعات الشرعيّة كالصلاة والزكاة والحجّ والوضوء