والغسل ونحوها ، مع أنّ بيانها من شأن الفقيه والمعرفة بها إنّما تحصل في الفقه ، فلا ينعكس الحدّ.
ويدفعه : أنّ الحكم بأنّ الصلاة كذا والصوم كذا ـ مثلا ـ أحكام شرعيّة وضعيّة مقرّرة من صاحب الشريعة ، إذ لا ينحصر الأحكام الوضعيّة في عدد ، فلا مخرج لها عن الحدّ. وكونها موضوعات لمسائل الفنّ إنّما يقضي بخروج تصوّراتها عن الفنّ وهو كذلك ، لوضوح خروج التصوّرات عن مسائل الفنون.
ومع الغضّ عن التفصيل المذكور فلا مانع من التزام خروجها عن الفقه ؛ لوضوح كون تصوّر الموضوع وأجزائه وجزئيّاته خارجا عن مسائل الفنون وكذا التصديق التابع لها. وكون العلم بها في الفقه وبيانها من شأن الفقيه لا يقضي باندراجها في مسائل الفقه ، كما هو الحال في تصوّر جزئيّات الموضوعات في سائر الفنون ، فإنّ العلم بها غالبا إنّما يكون في تلك الفنون المدوّنة وبيانها من شأن أربابها مع خروجها عن الفنّ.
هذا ، وقد يقال : إنّ قيد الاحتراز في الحدّ لا بدّ أن يكون محتاجا إليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه ، وليس الحال كذلك في التقييد بالأحكام بالنسبة إلى إخراج الامور المذكورة ؛ لخروجها بالتقييد بالشرعيّة الفرعيّة ، فالأولى أن يجعل التقييد بالأحكام لإخراج الموضوعات الشرعيّة حسب ما ذكر ، وكذا صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوها ، لعدم خروجها بقيد الشرعيّة الفرعيّة ، فهي إنّما تخرج بالتقييد بالأحكام ؛ كذا يستفاد من كلام بعض الأفاضل.
وأنت خبير بما فيه ؛ لوضوح أنّ المعتبر في القيود الاحترازيّة عدم إغناء الأوّل عن الأخير دون العكس ، فلا غضاضة فيما ذكره المصنّف رحمهالله أصلا.
نعم ، قد يقال : إنّه لا وجه لتخصيص المخرج بالأحكام بما ذكره.
وفيه : أنّه لا دلالة في كلامه على التخصيص ، غاية الأمر أنّه نصّ على المذكورات ، لوضوحها دون غيرها.