مضافا الى إفادته للمطلوب أيضا ، إذ لا وجه لوجوب الحذر عنهم سوى كونهم من أهل الفسوق والعصيان ، لوضوح أنّ مخالفة الأمر الندبي لا يقضي بذلك سيّما مع عود الضمير في «أن تصيبهم» إلى «الّذين» كما هو الظاهر.
وعن الخامس عشر أنّ العبرة في المقام بظاهر اللفظ ، وليس في الظاهر ما يفيد إرادة المعهود فظاهره الإطلاق ، ومع تسليم انصرافه الى العهد فالتهديد إنّما وقع على مجرّد مخالفتهم للأمر ، وهو كاف في المقام ؛ إذ لا يصحّ ذلك من دون استفادة الوجوب من مطلق الأمر.
بقي الإيرادان الأخيران ، والظاهر ورودهما في المقام.
قوله : (حيث هدّد سبحانه مخالف الأمر ... الخ)
استفادة التهديد من الآية إمّا مبنية على كون الأمر في الآية للتهديد أو الإنذار المقارب له ـ كما هو الظاهر من سياقها ـ أو على كون الحكم بالحذر في شأنهم دليلا على حصول موجب العذاب ، وهو معنى الإنذار والتهديد ، والثاني هو الّذي قرّره المصنف.
قوله : (إلّا بتقدير كون الأمر للوجوب)
مبنى الاعتراض على أنّ فهم التهديد من الآية يتوقّف على كون الأمر المذكور للوجوب بناء على أنّ وجوب الحذر دالّ على استحقاق العذاب المفيد للتهديد ، وأمّا استحباب الحذر أو الأمر به على سبيل الإرشاد ونحوه فلا دلالة فيه على استحقاق العذاب ؛ إذ قد يكون ناشئا على احتمال العذاب فلا يفيد كون أوامره للوجوب ، كما هو المطلوب فالمقدّمة الاولى المثبتة لتهديده تعالى مخالف الأمر من جهة وقوع المخالفة محلّ منع ، والحكم به يتوقّف على كون الأمر المطلق للوجوب ، فيدور الاستدلال.
فظهر بما قرّرنا أنّ مبنى الاحتجاج بزعم المورد ليس على كون الأمر المذكور للتهديد ، وإلّا توجّه المنع اليه سيّما مع البناء على كونه مجازا وإنّما يبتني على كون التهديد مستفادا من الكلام حسب ما قرّرناه ، وهو الظاهر من كلام المجيب أيضا ،