طاعته عقلا أو شرعا وجب امتثاله ، سواء في ذلك الأوامر الشرعية أو العرفية ، كأوامر السيّد لعبده والوالد لولده والزوج لزوجته وغير ذلك ، فلا اختصاص له بالشرع.
وأيضا لا يتمّ ذلك إلّا مع دلالة الأمر على الإيجاب لما عرفت من كون الوجوب بالمعنى المصطلح من لوازم الإيجاب الصادر ممّن يجب طاعته.
نعم ، يرد حينئذ أنّ ما يقتضيه الوجه المذكور دلالة الصيغة الصادرة من العالي دون غيره ، وحينئذ لا بدّ في تتميم المدّعى من ضمّ أصالة عدم تعدّد الأوضاع وكون الغالب في وضع الألفاظ عدم اختلاف معانيها بحسب اختلاف المتكلّمين كما مرّ.
ويمكن الإيراد عليه بأنّ فعل المندوب طاعة قطعا وليست بواجبة ، فالقول بوجوب الطاعة مطلقا ممنوع ، وإنّما يجب الطاعة مع إيجاب المطاع ، وحصوله بمجرّد الأمر أوّل الكلام.
وقد يذبّ عنه بأنّ قضية الإطلاقات الدالّة على وجوب طاعة الله تعالى والرسول والأئمّة عليهمالسلام هو وجوب طاعتهم مطلقا ومن البيّن صدق الطاعة على امتثال الأوامر المطلقة الصادرة عنهم فيجب الإتيان بها إلّا ما قام الدليل على خلافه ، وهو ما ثبت استحبابه.
وفيه : أنّه بعد ظهور صدق الطاعة على امتثال الأوامر الندبية لا بدّ من تقييد ما دلّ على وجوب الطاعة بخصوص ما يتعلّق به الطلب الإلزامي دون غيره ، فصار مفاد تلك الأدلّة هو وجوب الطاعة في خصوص ما ألزموه ، وحينئذ فلا يفيد المدّعى ؛ إذ لا ربط لذلك بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب أو الأعمّ منهما.
ألا ترى أنّا لو قلنا بدلالة الأمر على الندب لم يناقض ما دلّ على وجوب الطاعة أصلا ، لاختلاف المقامين فإنّ مفاد ما دلّ على وجوب الطاعة هو وجوب الإتيان بما ألزموه وحتموه ، والكلام في المقام في دلالة الأمر على الوجوب والإلزام ولا ربط لأحدهما بالآخر.