الأمر مشتركا بين الوجوب والندب في الجملة لا على انحصار معناه الحقيقي فيهما ، كما هو المدّعى بل يقضي الدليل المذكور بكونه حقيقة في جميع مستعملاته سوى ما قام الدليل على كونه مجازا فيه ، فكان عليه بيان الدليل على كونه مجازا في سائر مستعملاته.
قوله : (وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء ... الخ)
ظاهر كلامه الاحتجاج على دلالة الاستعمال على الحقيقة في متعدّد المعنى بعدم الفرق بينه وبين متّحده في تحقّق الاستعمال وظهوره في الحقيقة ، وقضية كلامه كون دلالة الاستعمال على الحقيقة في متّحد المعنى من المسلّمات عندهم ، وإلّا لما اتّجه الكلام المذكور مع عدم إقامته دليلا على دلالته على الحقيقة في متّحد المعنى ، وقد مرّت الإشارة الى ذلك.
قوله : (بالنسبة الى العرف الشرعي ... الخ)
الظاهر أنّه يريد بالعرف الشرعي هو اصطلاح الشارع بالنسبة الى عرف الشريعة ، فيكون الأمر عند الشارع في مخاطباته المتعلّقة بالشريعة حقيقة في الوجوب خاصّة ، بخلاف ما إذا تعلّقت مخاطباته بالامور العادية ممّا لا مدخل لها بالشريعة ، فيكون في تلك الاستعمالات تابعا للعرف واللغة ، كما هو الحال في سائر الاصطلاحات الخاصّة كاصطلاح النحاة وأهل الصرف والمنطق وغيرهم.
ويحتمل أن يكون مقصوده نقل الشارع لتلك اللفظة الى الوجوب مطلقا فتحمل في كلامه على الوجوب مطلقا ، سواء وقع في مقام بيان الشريعة أو سائر الأحكام العادية.
قوله : (وأمّا أصحابنا معشر الإمامية ... الخ)
ما ادّعاه أوّلا هو إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من الخاصّة والعامّة المأخوذ من ملاحظة سيرتهم في كيفية الاستنباط ، وما ادّعاه ثانيا هو إجماع الإمامية على الحكم المذكور ، وقد وافقه على النقل الثاني السيّد ابن زهرة وأنكر الأوّل ، وعلى الأوّل جماعة من العامّة منهم الحاجبي والعضدي.
وقد يورد عليه تارة بأنّ الإجماع المذكور إنّما يفيد حملهم أوامر الشرع