المصطلح ؛ لدوران الأمر في اندراجه وخروجه مدار ذلك كغيره من أسامي العلوم.
ثمّ إنّ ما ذكرناه لا يستلزم أن يكون الفقه مجرّد العلم بصدور الأحكام عن صاحب الشريعة حتّى يلزم أن لا يكون الكلام من مبادئه التصديقيّة مع ما فيه من المخالفة لحدوده المعروفة ، بل المقصود أنّ المنظور بيانه في العلم المذكور إنّما هو ذلك وإن كان العلم بنفس المسألة ـ الّذي هو عبارة عن الفقه ـ متوقّفا على صحّة الشريعة ، وذلك القدر كاف في صحّة ما قرّرناه. فتأمّل.
والحاصل : أنّ العلم بضروريّات الدين وإن كان حاصلا عن الدليل ، لكن ليس حاصلا عن الأدلّة الفقهيّة ، بل عن الأدلّة الكلاميّة الدالّة على صحّة الشريعة المقدّسة وصدق النبيّ صلىاللهعليهوآله فيما أتى به ، وذلك ممّا لا يقرّر في الفقه ولا ربط له بوضعه.
وممّا ذكرنا ظهر الوجه في إخراج الضروريّات المذكورة عن حدّ الفقه ، وهو أن يجعل قولهم : «عن أدلّتها» إشارة إلى الأدلّة المعروفة في الفقه من الكتاب والسنّة والإجماع وغيرها ممّا يستدلّ بها في المطالب الفقهيّة على وقوع الحكم من صاحب الشريعة ، فيكون الإضافة عهديّة ، ومن البيّن أنّ ضروريّات الدين غير مأخوذة عن تلك الأدلّة وإن قامت عليها أيضا وكانت في الأصل مأخوذة عنها ، وقد أشرنا إلى الوجه فيه.
وقد يشكل بأنّ ذلك بعينه جار في ضروريّات المذهب ، فإنّ المعلوم بالضرورة هناك ثبوت الحكم عن الإمام عليهالسلام وثبوته الواقعي متوقّف على صدق الإمام عليهالسلام فيما حكم به وهو أيضا من المسائل الكلاميّة ، فلا يكون العلم بالمسألة هناك حاصلا من الأدلّة الفقهيّة المعهودة ، فيلزم خروج ضروريّات المذهب أيضا.
والقول بأنّ ثبوت الحكم عن الإمام عليهالسلام على سبيل الضرورة لا يزيد على أخذ الحكم من الإمام عليهالسلام على سبيل المشافهة مع حصول القطع بما هو مراده ، ولا ريب أنّ القول الصادر منه دليل فقهي وإن كانت حجّيته موقوفة على علم الكلام.
فكذا الحال في المقام.