وعن المحقّق الخراساني قدسسره هو «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقاءه». (١)
وعن المحقّق النّائيني قدسسره هو عدم انتقاض اليقين السّابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العمليّ بالشّكّ في بقاء متعلّق اليقين. (٢)
وعن المحقّق العراقي قدسسره هو الحكم ببقاء ما كان من حيث إنّه كان. (٣)
والحقّ أن يقال : إنّ تعريف الاستصحاب يختلف باختلاف المباني في حجّيّته ، فعلى القول بكونه من الأمارات الظنّيّة المفيدة للظّن النّوعيّ أو الشّخصيّ ، فالصّحيح أن يقال في تعريفه : إنّه عبارة عن كون حكم أو موضوع ذي حكم متيقّن الحدوث في الآن السّابق ، مشكوك البقاء في الآن اللّاحق ؛ إذ التّيقّن في الآن السّابق أمارة على البقاء مفيدة للظّن به نوعا وشخصا.
وعليه : يعدّ الاستصحاب من الأمارات فتكون مثبتاته حجّة ، كمثبتات الأمارات ، كما أنّه على هذا التّعريف يصير الاستصحاب ـ مع كونه ظنّا شخصيّا ـ حجّة كحجّيّة الظّنّ في تشخيص القبلة وإحرازها ، وكالظّن بالرّكعات في الصّلوات الرّباعيّة.
وأمّا على القول بكون الاستصحاب من الاصول العمليّة ، فالصّحيح أن يقال في تعريفه : إنّه عبارة عن حكم الشّارع ببقاء اليقين المتعلّق بالحكم أو الموضوع ذي الحكم عند الشّكّ في البقاء من حيث الجري العمليّ.
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٧٣.
(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٣٠٧.
(٣) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٤ ، ص ٢.