قرينتان : وهما : الخارجيّة ؛ والدّاخليّة.
أمّا الخارجيّة ، فهى عبارة عن ذكر نفس الفقرة الدّالّة على عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ في الرّوايات الواردة في أبواب مختلفة ـ أيضا ـ نظير باب النّجاسات والصّوم والصّلاة (١) ، كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ، فتدلّ هذه الرّوايات على أنّ عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ ، قاعدة كلّيّة وضابطة عامّة غير مختصّة بباب دون باب.
وأمّا الدّاخليّة ، فهي امور :
الأوّل : أنّ اليقين والشّكّ ، كالحبّ والبغض ، والقدرة والعجز ، والكراهة والإرادة ، يكونان من الصّفات الحقيقيّة ، ذوات الإضافة الّتي تحتاج إلى المتعلّق ـ مضافا إلى الموضوع ـ فذكر المتعلّق في الصّحيحة بعد اليقين ، كما في قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوءه» إنّما يكون لهذه الجهة ، حيث إنّ اليقين يحتاج إلى الطّرفين ، وذكر خصوص الوضوء في التّعليل يكون لأجل ذكره في السّؤال والجواب ، لا لأجل دخله بخصوصيّة الوضوئيّة في عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ.
وعليه : فإطلاق كبرى التّعليل وهي قوله عليهالسلام : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ» هو المتّبع في الاستصحاب بلا اختصاص بباب الوضوء المذكور في صغرى التّعليل.
وبالجملة : إنّ حدّ الأوسط في القياس المتألّف في الصّحيحة هو نفس اليقين ، لا اليقين بالوضوء.
__________________
(١) راجع ، وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، أبواب النّجاسات ؛ وج ٥ ، كتاب الصّلاة ، أبواب الخلل ؛ وج ٧ ، كتاب الصّوم ، أبواب أحكام شهر رمضان.