نومه» ، أو «فإنّه المتيقّن من وضوءه ، الشّاكّ في نومه ، ولا يجوز نقض يقينه بالوضوء بالشّكّ في الحدث».
ففي هذا الاحتمال تكرار مع عدم الانسجام والتّلاؤم بين الجزء المعطوف عليه من التّعليل الّذي يكون صغرى له وهو قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوءه ...» وبين الجزء المعطوف الّذي يكون كبرى له وهو قوله عليهالسلام : «ولا تنقض اليقين بالشّكّ» إذ الشّكّ في المعطوف عليه مختصّ بالنّوم ، وأمّا الشّكّ في المعطوف ، فمطلق متعلّق بالحدث الشّامل له ولسائر النّواقض.
ثالثها : أن يكون المراد من اليقين والشّكّ هو مطلقهما بإلغاء الخصوصيّة عنهما ، فمعنى الحديث هو أنّ اليقين ـ بما هو يقين مشتمل على استحكام وصلابة ـ لا يجوز ولا ينبغي أن ينقض وينثلم بالشّكّ الّذي لا استحكام فيه بوجه ، سواء كان متعلّقهما هذا أو ذاك أو ذلك ، فمعيار عدم جواز نقض هذا بذاك ، ليس إلّا يقينيّة اليقين وشكّيّة الشّكّ.
وإن شئت ، فقل : إنّ معياره ليس إلّا صلابة اليقين ورخاوة الشّكّ بلا أيّ دخل وتأثير للمتعلّق ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل ودقّة.
وعليه : فالتّعليل المركّب من الصّغرى والكبرى ناظر إلى قاعدة كلّيّة ارتكازيّة وهو عدم جواز نقض الأمر المبرم المستحكم ، بالأمر غير المبرم بلا اختصاص بمورد دون مورد.
ولا ريب : أنّ هذا الاحتمال هو ظاهر الرّواية ، فيكون إلغاء الخصوصيّة مبنى لتعميمها والتّعدّي عن موردها ، وقد تدلّ على تلك القاعدة الكلّيّة ـ أيضا ـ