لا يحصل اليقين ببراءة الذّمّة.
وبالجملة : فقد علّمه عليهالسلام ـ على هذا الاحتمال ـ طريق الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، كما صرّح بهذا المعنى في رواية اخرى ، فقال عليهالسلام : «ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ...» (١) ، كما قد اريد من «اليقين» هذا المعنى ـ أيضا ـ في بعض الرّوايات ، كموثّقة عمّار ، حيث قال عليهالسلام : «إذا شككت ، فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا الأصل ، قال : نعم» (٢).
الاحتمال الثّاني : أن يكون المراد من «القيام» وإضافة ركعة اخرى ، هو القيام من دون التّسليم في الرّكعة المردّدة وإضافة ركعة اخرى موصولة إلى تلك الرّكعات الثّلاث المتيقّنة بالبناء على الأقلّ ، فيكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشّكّ» هو اليقين بعدم الإتيان بالرّكعة الرّابعة ، كما أنّ المراد من «الشّكّ» هو الشّكّ في الإتيان بها ، وعلى هذا الاحتمال ، ربما يتوهّم أنّ الرّواية تكون من أدلّة حجّيّة الاستصحاب.
ولكن يرد عليه أوّلا : أنّ هذا الاحتمال موافق للعامّة ومخالف للمذهب ، حيث إنّ مقتضى المذهب هي الرّكعة المفصولة لا الموصولة.
وثانيا : أنّه مخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله عليهالسلام : «ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ...» إذ ظاهرها بقرينة ذكر فاتحة الكتاب وتعيينها
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ٣ ، ص ٣١٨.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ٢ ، ص ٣١٨.