هو إرادة ركعتين مفصولتين مستقلّتين وهما صلاة الاحتياط ، لا ركعتين موصولتين ، وإلّا كان المكلّف مخيّرا بين الفاتحة والتّسبيحات ، بل لعلّ الأفضل هو الإتيان بالتّسبيحات.
وعليه : فلو كان المراد من الصّحيحة هذا الاحتمال الثّاني لم يمكن الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب ، لورودها مورد التّقيّة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ أصل القاعدة والكبرى وهي عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ ، قاعدة واقعيّة ، ولكن تطبيقها على المورد والصّغرى وهي الشّكّ بين الثّلاث والأربع في عدد ركعات ، محمول على التّقيّة ، وهذا غير قادح.
وفيه أوّلا : أنّ الأصل في التّطبيق يكون بنحو الحقيقة لا التّقيّة ، وثانيا : أنّ التّفكيك بين الكبرى والصّغرى في فقرة واحدة بحمل الاولى على الواقع ، والثّانية على التّقيّة أسوأ حالا من التّفكيك بين فقرتي الحديث اللّتين تدلّان على حكمين مستقلّين.
الاحتمال الثّالث : أن يكون المراد من «القيام» هو القيام للإتيان بالرّكعة الرّابعة بعد التّسليم مفصولة مستقلّة ، كما هو مذهب أهل البيت عليهمالسلام في صلاة الاحتياط ، وأن يكون المراد من «اليقين والشّكّ» هو المتيقّن والمشكوك ، فمعنى قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشّكّ هو عدم جواز إبطال الرّكعات المتيقّنة بالرّكعات المشكوكة بأن يستأنف الصّلاة ولا يعتدّ بتلك الرّكعات المتيقّنة ، بل يبني على الأكثر ، فيتشهّد ويسلّم ، فيقوم ويصلّي ركعة اخرى مفصولة مستقلّة ، وكذا المراد من قوله عليهالسلام : «ولا يدخل الشّكّ في اليقين» هو عدم إدخال صلاة الاحتياط المشكوكة في الرّكعات المتيقّنة وعدم وصلها بها ، بل يجب الفصل والإتيان بصلاة الاحتياط مستقلّة.