هذه هي الاحتمالات الثّلاث المتصوّرة في الصّحيحة الثّالثة ، ولكنّ الظّاهر أنّ هذه الصّحيحة المشتملة على كبرى عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ تكون من أدلّة حجّيّة الاستصحاب ، كالصّحيحتين المتقدّمتين المشتملتين على تلك الكبرى.
تقريب ذلك : أنّ المراد من «اليقين والشّكّ» هو اليقين بعدم الإتيان بالرّكعة الرّابعة والشّكّ في الإتيان بها ، وكذا المراد من قوله عليهالسلام : «قام وأضاف إليها اخرى» هي الرّكعة المفصولة لا الموصولة ؛ وذلك ، بملاحظة الأخبار الخاصّة الدّالّة على لزوم الإتيان بالمفصولة ، وبملاحظة ما في نفس الصّحيحة من القرنية ، كقوله عليهالسلام : «ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب» حيث إنّ تعيين الفاتحة في الرّكعتين يدلّ على كون المراد منهما ، هما المنفصلتين ، وإلّا فلا وجه لتعيين الفاتحة ، بل كان الحكم هو التّخيير بينها وبين التّسبيحات ، لو لم نقل بكون التّسبيحات أفضل ، وكقوله عليهالسلام : «ولا يدخل الشّكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخرى» حيث إنّ عدم جواز الخلط ودخول الشّكّ في اليقين ، يدلّ على وجوب الإتيان بالرّكعة المشكوكة منفصلة مستقلّة عن الرّكعات المتيقّنة ، وإلّا يلزم الخلط ، كما لا يخفى.
وبالجملة : فقوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها اخرى» وإن كان ظاهرا في الاتّصال المخالف للمذهب ، لكنّ المراد بملاحظة الأخبار الخاصّة الصّريحة ـ وما في نفس الصّحيحة من القرينة ـ هو الانفصال بلا شبهة وإشكال ، فيجمع بين هذه الصّحيحة الظّاهرة وتلك الأخبار الصّريحة بحملها عليها من باب حمل الظّاهر على النّص وتقديم النّص على الظّاهر وترجيحه عليه.
وأمّا قاعدة الاحتياط والاشتغال وإرادة اليقين ببراءة الذّمّة ، فبعيدة عن