عدمه مانع منه ؛ وإذا امر بشيء أو نهي عنه مقيّدا بوجود شيء أو عدمه في متعلّق التّكليف ، كاستقبال القبلة وأجزاء ما لا يؤكل في الصّلاة ، فوجوده شرط للمكلّف به أو عدمه مانع عنه.
وانقدح ممّا ذكرناه في الشّرطيّة أو المانعيّة ، حال الجزئيّة فهي ـ أيضا ـ تنتزع من الأمر المتعلّق بالمركّب ، بمعنى : أنّها تكون مجعولة بتبع التّكليف ، نظير جزئيّة القراءة أو الرّكوع أو السّجود ونحوها للصّلاة ، فإنّها تنتزع من الأمر الّذي تعلّق بالمركّب منها.
وأمّا القسم الثّالث من الحكم الوضعيّ ، كالملكيّة والزّوجيّة ونحوهما ، ففيه قولان :
أحدهما : ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) من كونه منتزعا من التّكليف ومجعولا بتبعه ، لا بالأصالة.
ثانيهما : ما اختاره المحقّق الخراساني قدسسره (٢) من كونه مجعولا على حدّة وبالأصالة.
والقول الأوّل وإن كان ممكنا حسب مقام الثّبوت ، لكن لا يساعده مقام الإثبات ، بل ظهور الأدلّة هو الجعل بالأصالة ، فظاهر قوله عليهالسلام : «النّاس مسلّطون على أموالهم» (٣) هو الطّوليّة وكون السّلطنة وجواز التّصرّفات مترتّبة على الملكيّة ،
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ١٣٠.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٠٥ و ٣٠٦.
(٣) راجع ، فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٣٥٨ و ٤٦٧ و ٤٦٩.