قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابيّ.
والكلام في هذا الفرع ينبغي أن يقع في صورتين :
إحداهما : ما لو قطع بعدم تطهيره ورفعه للحدث الاستصحابيّ بعد الشّكّ.
ثانيتهما : ما لو شكّ بعد الصّلاة في أنّه هل تطهّر بعد الشّكّ في الطّهارة قبل الصّلاة ورفع الحدث الاستصحابيّ ، أم لا؟
أمّا الصّورة الاولى : فيرد عليها بأنّ الصّلاة وإن حكم في الفرض ببطلانها ، لكن ليس ذلك لأجل الاستصحاب قبل الدّخول في الصّلاة ، كما عن العلمين قدسسرهما لأنّ المفروض أنّه بعد الالتفات والشّكّ قبل الصّلاة صار غافلا قبلها ، ومعلوم ، أنّ استصحاب الحدث لا يجري حينئذ حتّى يقتضي بطلان الصّلاة ؛ إذ الاستصحاب يتقوّم باليقين والشّكّ حدوثا وبقاء ، ومع طروّ الغفلة لا يكون شاكّا حين الدّخول في الصّلاة كي يكون محدثا بحدث استصحابيّ وتصير صلاته باطلة ، بل بطلان الصّلاة إنّما هو لأجل عدم جريان قاعدة الفراغ في المقام ؛ وذلك ، لاختصاصها بما إذا طرأ الشّكّ بعد الفراغ ، وهذا الشّكّ إنّما هو نفس ما كان قبل الصّلاة بالنّظر العرفيّ المسامحيّ ، وإنّما الغيريّة دقّيّة عقليّة ، وإذا لم تجر قاعدة الفراغ بعد الصّلاة ، تجري قاعدة الاشتغال المقتضية للإعادة ، كما لا يخفى.
أمّا الصّورة الثّانية : فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ فيها والحكم بصحّة الصّلاة ، بل تجري القاعدة حتّى مع اليقين بالحدث قبل الصّلاة ، بأن كان محدثا قبلها يقينا ، فغفل وصلّى فشكّ بعد الصّلاة في أنّه توضّأ بعد ذلك الحدث اليقينيّ ، أم لا ، فيحكم هنا بصحّة صلاته لقاعدة الفراغ. هذا تمام الكلام في التّنبيه الأوّل.