وأمّا إذا شكّ في بقاء العذر وعدمه ، فعلى القول بحجّيّة الاستصحاب الاستقباليّ ، يستصحب العذر ويحكم ببقائه إلى آخر الوقت ويترتّب عليه الأثر الحاليّ وهو جواز البدار في أوّل الوقت ، فإن لم ينكشف الخلاف ، يحكم بصحّة العمل ولا شيء عليه ، ومع الانكشاف وزوال العذر قبل انقضاء الوقت ، يحكم بصحّة العمل ـ أيضا ـ بناء على الإجزاء ، وإلّا وجب عليه الإعادة ، كما لا يخفى ، والتّحقيق موكول إلى محلّه.
نعم ، هذا في غير مسألة التّيمّم ، وأمّا فيها فالأحوط ، بل الأقوى عند المشهور عدم جواز البدار عند الشّكّ في زوال العذر إلى آخر الوقت ، استنادا إلى مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التّيمّم ، فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض». (١)
هذه الصّحيحة ، كما ترى ، موردها هو الشّكّ في زوال العذر ، وإلّا فمع العلم ببقاء العذر يجوز البدار بلا إشكال ، كما أنّ في فرض العلم بزوال العذر ، لا يجوز له البدار ، فتقيّد بهذه الصّحيحة ، صحيحتا الحلبي الدّالّتان على جواز البدار في التّيمّم مطلقا حتّى مع الشّكّ في زوال العذر.
ففي الصّحيحة الاولى ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال عليهالسلام : «يتيمّم بالصّعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصّلاة». (٢)
وفي الصّحيحة الثّانية ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا لم يجد الرّجل
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢٢ من أبواب التّيمّم ، الحديث ١ ، ص ٩٩٣.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ، الحديث ١ ، ص ٩٨١.