الثّالث : أن يكون لأجل الشّكّ في تحقّق فرد آخر ، مع القطع بارتفاع ما كان متحقّقا أوّلا.
أمّا القسم الأوّل : فيجري فيه استصحاب الكلّيّ ، إذا كان له الأثر ، كاستصحاب الكلّيّ الحدث الّذي كان متحقّقا بتحقّق الأصغر منه ، فشكّ في بقاءه ، لأجل الشّكّ في بقاءه.
أمّا القسم الثّاني : فيجري فيه ـ أيضا ـ استصحاب الكلّيّ ، فيترتّب عليه أثره ، نظير ما إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمني ، فتوضّأ ، حيث يعلم حينئذ بارتفاع الحدث لو كان هو الأصغر ، وببقائه لو كان هو الأكبر ، وكذا لو اغتسل في الفرض ، فيعلم بارتفاع الحدث لو كان هو الأكبر ، وببقائه لو كان هو الأصغر ، ففي الفرضين يجري استصحاب الكلّيّ الحدث ، فيترتّب عليه أثره من حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم ، وعدم جواز الدّخول في الصّلاة والطّواف ، بل هذا الاستصحاب يجري ولو كان الفرد مردّدا بين مقطوع الارتفاع ومحتمل البقاء ، فلا ملزم لأن يكون الفرد مردّدا بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ، كما لا يخفى.
نعم ، لا يجري استصحاب الفرد ، لأجل كونه مردّدا بين ما لا يشكّ في بقاءه للقطع بارتفاعه ، وبين ما لا يشكّ فيه للقطع ببقائه ، فيجب حينئذ ، الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل لدوران الأمر بين المتباينين.
وقد اورد على استصحاب القسم الثّاني من الكلّيّ بأنّه أصل مسبّبيّ محكوم بأصل آخر سببيّ ، بتقريب : أنّ الشّكّ في بقاء الكلّيّ مسبّب عن الشّكّ في حدوث ما هو مقطوع البقاء من الفرد الطّويل ، والأصل عدم حدوثه ، وهذا يقتضي عدم جريان