اليوميّة ، إحراز وقوعها في زمانها ، ومن المعلوم ، أنّ استصحاب بقاء النّهار واللّيل ، أو استصحاب شهر رمضان ، لا يثبت وقوع الفعل في زمانه ، إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ وقوع الفعل في زمانه أو في شهر رمضان إنّما يكون من لوازم كون الزّمان المشكوك فيه ، من النّهار أو اللّيل.
وفيه ما لا يخفى من الضّعف ؛ إذ من الواضح أنّه إذا استصحب واحرز أنّ هذا الزّمان نهار أو شهر رمضان ـ مثلا ـ فلا يترتّب عليه سوى إتيان الصّلاة أو الصّيام ، فيقع العمل في زمانه ـ بدليله الاجتهاديّ ـ وجدانا وقهرا ، فلا أثر من الأصل المثبت.
وإن شئت ، فقل : إنّ بالاستصحاب يحرز ظرف العمل وزمانه تعبّدا ، وبالدّليل الاجتهاديّ يؤتى بالعمل في ظرفه وزمانه ، وهذا نظير ما إذا احرزت عدالة زيد ـ مثلا ـ بالاستصحاب ، فيجوز الاقتداء به ، أو ينفذ شهادته قهرا بأدلّة اجتهاديّة دالّة على جواز الاقتداء بالعادل أو قبول شهادته ، ونظير ما إذا احرزت كريّة ماء بالاستصحاب ، حيث تترتّب الطّهارة على غسل ثوب نجس فيه ، قهرا ، فأمثال هذه الموارد ليس من موارد الاصول المثبتة. هذا كلّه في استصحاب الزّمان والحركة.
وأمّا استصحاب الزّمانيّ فالكلام فيه يقع تارة في الزّمانيّ المتصرّم المتدرّج ، كالامور التّدريجيّة المتجدّدة شيئا فشيئا ، نظير التّكلّم ، والكتابة ، وجريان الماء ، وسيلان دم الحيض ، واخرى في الزّمانيّ المستقرّ الثّابت ، كالصّيام في قوله تعالى : (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ). (١)
أمّا الزّمانيّ المتدرّج ، فمحصّل الكلام فيه ، هو أنّ الشّكّ في بقاء الأمر
__________________
(١) سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٧.