هذا ، ولكن اختار المحقّق النّائيني قدسسره عدم جريان الاستصحاب ، بدعوى : أنّ الشّكّ في بقاء الزّمان كاللّيل والنّهار مطلقا ، يرجع إلى الشّكّ في المقتضي ؛ إذ هو شكّ في استعداد الشّيء للبقاء في نفسه بلا حدوث شيء موجب لانعدامه ، وهذا ممّا لا يجري فيه الاستصحاب. (١)
وفيه : أنّك عرفت سابقا ، أنّ إطلاق روايات الاستصحاب يعمّ صورة الشّكّ في المقتضي ـ أيضا ـ فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
وأمّا الشّبهة الحكميّة ، فلها أقسام أربعة :
أحدها : أن يكون الشّكّ فيها لأجل شبهة مفهوميّة ؛ وذلك نظير ما إذا شكّ في مفهوم «الغروب» الّذي جعل غاية لوجوب الصّيام ، وأنّه هل هو استتار القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقيّة؟
ثانيها : أن يكون الشّكّ فيها لأجل تعارض الأدلّة ؛ وذلك نظير ما إذا شكّ في آخر وقت العشاءين ، وأنّه هل هو انتصاف اللّيل ـ كما هو المشهور ـ أو طلوع الفجر مع القول بحرمة التّأخير عن نصف اللّيل عمدا؟ كما عن بعض.
ثالثها : أن يكون الشّكّ فيها لأجل احتمال حدوث تكليف آخر جديد بعد الفراغ عن زوال تكليف سابق لتحقّق غايته وانقضاء أمده ؛ وذلك نظير العلم بوجوب الجلوس إلى الزّوال والشّكّ في وجوبه بعد تحقّق الزّوال ، لاحتمال حدوث تكليف جديد.
رابعها : أن يكون الشّكّ فيها لأجل احتمال كون تقييد الحكم بالزّمان من باب
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ١٣١.