بعده في بقاء عدالته لأجل الشّبهة في مفهوم الفسق ـ من كونه متحقّقا بارتكاب الكبيرة فقط أو الأعم منه والصّغيرة ـ حيث لا مجال هنا لاستصحاب الموضوع وهو العدالة ، لعدم الشّكّ ، بل ليس في البين إلّا يقينان وهما اليقين بارتكاب الصّغيرة ، واليقين بعدم ارتكاب الكبيرة ، وكذا لا مجال لاستصحاب الحكم كوجوب الصّيام ، أو حرمة الإفطار في النّهار ، أو جواز الأكل والشّرب في اللّيل ، أو وجوب العشاءين أداء.
والوجه فيه : هو أنّ استصحاب الحكم مشروط بإحراز بقاء موضوعه ، والمفروض أنّه هنا مشكوك ؛ إذ موضوع الوجوب هو الصّيام الواقع في النّهار والمقيّد به ، ومع الشّكّ في بقاء النّهار ، يشكّ في بقاء الموضوع ، فالتّمسّك بكبرى قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين ...» والحال هذه يكون تمسّكا بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة وهو غير جائز بلا شبهة ؛ بداهة ، أنّه ليس في وسع الكبرى إثبات الصّغرى ، ولا في وسع العامّ إثبات مصاديقه.
وأمّا استصحاب عدم تحقّق الغاية ، كاللّيل والمغرب ، بما هو غاية ، ففيه : أنّه إن اريد بهذا الاستصحاب إثبات نهاريّة الزّمان الّتي يترتّب عليها وجوب الإمساك ، فهو من أجلى مصاديق الاصول المثبتة ، لكونه من باب إثبات أحد الضّدّين بنفي الضّدّ الآخر ؛ وإن اريد به استصحاب نفس عدم تحقّق الغاية ، فلا مجال له ؛ إذ ليس عدم تحقّق الغاية حكما شرعيّا ولا موضوعا ذا حكم شرعيّ ، حيث إنّ وجوب الصّيام حكم مترتّب على النّهار واليوم ، لا على عدم تحقّق اللّيل ؛ وإن اريد به استصحاب الحكم ، بدعوى : أنّ استصحاب عدم تحقّق الغاية بوصف كونها غاية ، ليس إلّا عبارة اخرى عن استصحاب الحكم ؛ بداهة ، أنّ عدم الغاية بوصف كونها