إنكاره ، وسيأتي التّكلّم فيه مرّة اخرى ، أيضا.
وثانيا : بأنّ استصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول ليس من الاصول المثبتة ؛ إذ لا فرق بين الجعل والمجعول إلّا بالاعتبار ، كالفرق بين الإيجاد والوجود ونحوهما.
وإن شئت ، فقل : إنّ العرف لا يرى التّفاوت والتّغاير بين الجعل والمجعول ، بل معنى عدم الجعل عندهم هو عدم المجعول ، والتّغاير بينهما إنّما هو بحسب الاعتبار والدّقّة ، وهذا أجنبيّ عن مورد الكلام.
أمّا القسم الرّابع : (الشّكّ في الحكم لأجل احتمال كون التّقييد بالزّمان من باب تعدّد المطلوب) فالظّاهر جريان استصحاب كلّيّ الحكم وطبيعيّة المتعلّق بالجامع بين المطلق والمقيّد ، أو الجامع بين المطلوب الأعلى (إتيان العمل في الوقت) وبين المطلوب الأدنى (إتيان العمل في خارج الوقت) وذلك لتماميّة أركان الاستصحاب من اليقين بالطّبيعيّ ، كالوجوب ـ مثلا ـ وجامعه المتعلّق بالجامع بين الفعل المطلق والمقيّد ، ومن الشّكّ في بقاءه لأجل الشّكّ في أنّ الطّلب هل هو متعلّق بالفعل المطلق الّذي هو المطلوب الأدنى ، ولكن إيقاعه في الزّمان الخاصّ مطلوب الأعلى ، أو متعلّق بالفعل المقيّد فقط وهو كلّ المطلوب ، بحيث يرتفع الطّلب وينتهي أمده بعد انقضاء زمانه ، وهذا هو القسم الثّاني من استصحاب الكلّيّ الّذي يجري لو كان هناك أثر مترتّب على الكلّيّ ، فلو جرى كان القضاء تابعا للأداء ، وإلّا لاحتاج إلى أمر جديد ، وهو واضح ، كما أنّه يحتاج إلى أمر جديد لو قيل : بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة رأسا على ما ذهب الفاضل النّراقي قدسسره وبعض الأعاظم قدسسره. هذا تمام الكلام في التّنبيه الخامس.