الإجماليّ وكلمة : «اليقين» في ذيله وهو قوله عليهالسلام : «ولكن انقضه بيقين آخر» يعمّ العلم التّفصيليّ والعلم الإجماليّ ، وعليه ، فمقتضى الصّدر هو الحكم بحرمة النّقض في جميع اطراف العلم الإجماليّ وهذا يناقض لما هو مقتضى الذّليل من الحكم بالنّقض في بعض الأطراف ؛ ضرورة تحقّق المناقضة بين السّلب الكليّ والإيجاب الجزئيّ ، فالرّوايات مجملة لأجل المناقضة ، ونتيجة ذلك عدم جريان الاصول في الأطراف.
وفيه : أوّلا : أنّ أدلّة الاصول لا تنحصر في الرّوايات المشتملة على الذّيل ، كالرّوايتين المتقدّمتين ، بل وردت فيها روايات ـ أيضا ـ غير مشتملة على هذا الذّيل ، فلا بأس إذا بالتّمسّك بها ؛ إذ إجمال تلك الأدلّة لا يسري إلى هذه الأدلّة غير المذيّلة.
وثانيا : أنّ المقصود من الغاية وهو العلم والمعرفة في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال ...» ، ما يتعلّق بعين ما تعلّق به الشّكّ ، كما أنّ المقصود من اليقين في قوله : «لا تنقض اليقين ...» هو عين ما تعلّق به الشّكّ واليقين الأوّل ، والمفروض ، أنّ العلم الإجماليّ لم يتعلّق بما تعلّق به الشّكّ ، بل تعلّق بعنوان جامع وهو عنوان «أحدهما» أو «أحدها» فلا مانع حينئذ من شمول أدلّة الاصول لجميع الأطراف ، ولا مناقضة في البين ، فتجري فيه لو لا المانع الثّبوتيّ ، كلزوم التّرخيص في المعصية والمخالفة العمليّة ، كما مرّ بيانه آنفا.
المقام الخامس : (شمول دليل الحكم الظّاهريّ ، وكذا الاصول إثباتا لبعض الأطراف وعدم شموله) فالإنصاف ، أنّ دليل الحكم الظّاهريّ وكذا الاصول لا يشمل لبعض الأطراف ؛ إذ البعض إمّا يكون معيّنا ، فشمولها له مستلزما لترجيح بلا مرجّح ، وإمّا لا يكون معيّنا ، فشمولها له حينئذ غير معقول ؛ وذلك ، لأنّ عنوان «أحدهما» أو