القول الأوّل : ما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) محصّله : أنّ دليل الاستصحاب الدّال على وجوب ترتيب الآثار ، ليس المراد منه إلّا الآثار القابلة للجعل الشّرعيّ التّعبّدي ، ومن المعلوم ، أنّ اللّوازم العقليّة أو العادية لا يتطرّق إليها الجعل الشّرعيّ التّعبّدي ، فاستصحاب حياة زيد ـ مثلا ـ يترتّب عليه حرمة تزويج زوجته والتّصرّف في ماله ، لا الحكم بنموّ جسمه أو نبات لحيته ؛ إذ هو غير قابل للجعل الشّرعيّ ، كما هو واضح.
القول الثّاني : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره : من أنّ الوجه هو إطلاق أدلّة الأمارات الشّامل للّوازم والملزومات والملازمات العقليّة أو العادية إذا انتهت إلى الآثار الشّرعيّة ، وهذا بخلاف أدلّة الاصول ، فلا إطلاق لها ، بل المتيقّن منها في مقام التّخاطب ، ترتّب آثار نفس المستصحب بلا واسطة عقليّة أو عادية. (٢)
القول الثّالث : ما عن المحقّق النّائيني قدسسره : من أنّ الوجه هو اختلاف المجعول في بابي الأمارات والاصول ، فإنّ المجعول في الأمارات هو الطّريقيّة والكاشفيّة ، ولازم ذلك حجيّة المثبتات ، بخلاف المجعول في الاصول فإنّه ليس إلّا مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل ، وهذا لا يقتضي حجّيّة المثبتات. (٣)
القول الرّابع : ما عن المحقّق الحائريّ اليزديّ قدسسره : من أنّ الوجه هو انصراف أدلّة الاصول إلى الآثار بلا واسطة. (٤)
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٢٣٣.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٣٢٧ إلى ٣٢٩.
(٣) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٤٨٤ إلى ٤٨٧.
(٤) راجع ، درر الفوائد : ص ٥٥٤.