وفيه : أوّلا : أنّ هذا التّوجيه ليس بمراده قدسسره لأنّه علّل عدم جريان الاستصحاب في المسألة بعدم إحراز الاتّصال واحتمال الانفصال ، لا بإحراز الانفصال ، ولذا قال : «ومعه لا مجال للاستصحاب ، حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشّكّ من نقض اليقين بالشّكّ» ولم يقل : حيث احرز أنّه من نقض اليقين باليقين.
وثانيا : قد عرفت عدم اعتبار سبق اليقين على الشّكّ ، بل المعتبر سبق المتيقّن على المشكوك وإن حدث اليقين والشّكّ معا ، كما في المقام ، ففي يوم الجمعة يتيقّن بوجود الإسلام والموت معا ، وفي نفس اليوم يتيقّن بعدم الإسلام والموت يوم الأربعاء ، ويشكّ في حدوث الإسلام حين الموت ، فعدم الإسلام حين الموت متيقّن حدوثا ومشكوك بقاء ، ولا يقين آخر فاصلا بينهما كي يكون من نقض اليقين باليقين.
نعم ، هنا يقين آخر وهو في يوم الجمعة متعلّق بنفس وجود الإسلام فعلا وهذا ليس في وسعه النّقض لليقين الأوّل ؛ إذ متعلّق اليقين الأوّل عدم الإسلام حين الموت حدوثا ، ومتعلّق الشّكّ هذا العدم بقاء ، لا عدم وجود نفس الإسلام حتّى ينقض باليقين بوجود الإسلام ، فمتعلّق اليقين الثّاني غير متعلّق اليقين الأوّل فلا مجال للنّقض. هذا كلّه في صور فرض الجهل بتاريخ كلا الحادثين.
أمّا صور فرض الجهل بتاريخ أحدهما والعلم بتاريخ الآخر ، فالاولى : أن يكون الأثر مترتّبا على الوجود الخاصّ من التّقدّم والتّأخّر وهو الوجود المحموليّ الّذي يكون «بمفاد كان التّامّة».