نعم ، زمان المشكوك فيه وهو موت المورّث مشكوك ، لاحتمال كونه يوم الخميس ، أو يوم الجمعة ، فإن كان زمان الموت يوم الخميس وزمان الإسلام يوم الجمعة ، فلا إرث ، وإن كان بالعكس فالإرث ثابت.
وبالجملة : لا مجال للشّكّ في اليقين والشّكّ ، حتّى تصير الشّبهة مصداقيّة لكبرى الاستصحاب ، بل الشّكّ إنّما هو في حدوث الإسلام ووجوده زمن موت المورّث ؛ وذلك لأجل العلم الإجماليّ بكون أحدهما يوم الخميس والآخر يوم الجمعة ، وهذا المقدار لا يضرّ بالاستصحاب ، فيستصحب عدم إسلام الوارث إلى موت المورّث لتماميّة أركان الاستصحاب من اليقين والشّكّ وعدم تخلّل يقين آخر بينهما ، والعلم الإجماليّ وإن كان يقينا ، إلّا أنّه لا يكون ناقضا لليقين التّفصيليّ ، بل النّاقض لليقين التّفصيليّ لا بدّ أن يكون يقينا تفصيليّا ، كما هو مقتضى قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر مثله».
هذا ، ولكن قد يقال في توجيه الكلام المحقّق الخراساني قدسسره : إنّ الشّكّ هنا لا يحصل إلّا بعد العلم بالانتقاض (انتقاض اليقين بعدم الإسلام يوم الأربعاء باليقين بالإسلام يوم الجمعة) توضيح ذلك : أنّ الشّكّ في حدوث الإسلام ووجوده زمن الموت ، لا يحصل إلّا بعد حصول العلم بالموت ، ولا يحصل العلم به ، إلّا يوم الجمعة الّذي يعلم فيه بوجود الإسلام ـ أيضا ـ وعليه ، فزمان الشّكّ هو يوم الجمعة ، وزمان اليقين هو يوم الأربعاء ، فيوم الخميس فاصل بينهما ، ومقتضاه اندراج المقام تحت قضيّة انفصال زمن الشّكّ عن زمن اليقين قطعا ، لا احتمالا حتّى تصير الشّبهة مصداقيّة ، كي يقال : إنّها غير معقولة في الامور الوجدانيّة.