من جهة المانعيّة لا يجري فيه الاستصحاب كما هو المفروض.
وثالثا : أنّ إشكال جريان الاستصحاب في المانع آت في القاطع ـ أيضا ـ بتقريب ، أنّ الهيئة الاتّصاليّة لمجموع الأجزاء ، مشكوكة الحدوث لا البقاء ، والهيئة الاتّصاليّة للأجزاء السّابقة ، مقطوعة البقاء ، فلا يبقى المجال حينئذ للاستصحاب ؛ بداهة ، أنّ الشّيء لم ينقلب عمّا هو عليه.
وأمّا الشّبهة الموضوعيّة ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب فيها مطلقا ، سواء كان الشّكّ في وجود المانع بعد الفراغ عن المانعيّة ، وفي وجود القاطع بعد الفراغ عن القاطعيّة أو الشّكّ في مانعيّة الموجود ، وفي قاطعيّة الموجود كما إذا شكّ في أصل وجود الحدث أو البكاء وأنّه هل وجد ، أم لا؟ وكما إذا شكّ في أنّ ما صدر عنه هل يكون بكاء أو فعلا كثيرا؟
ففى كلتا الصّورتين من المانع والقاطع تكون الأجزاء الوجوديّة من التّكبير والقراءة ونحوهما محرزة بالوجدان ، والجزء العدميّ وهو عدم وجود المانع أو عدم مانعيّة الموجود ، وكذا عدم وجود القاطع أو عدم قاطعيّة الموجود يكون محرزا بالأصل ، ومقتضى ذلك صحّة الصّلاة.
والأمر كذلك في ما إذا شكّ في وجود الشّرط بقاء بعد اليقين به حدوثا ، نظير الطّهارة الحدثيّة أو الخبثيّة ، فيستصحب وجوده ، ونتيجة ذلك صحّة الصّلاة ، لكون المشروط (الصّلاة) محرزا بالوجدان ، والشّرط محرزا بالأصل والتّعبّد.