كلّ يوم» ثمّ قام الإجماع على «حرمة إكرام زيد يوم الجمعة» وشكّ في وجوب إكرامه بعد هذا اليوم ، فحينئذ يعمل بالعموم عند الشّكّ ، ولا يجري الاستصحاب ، بل لو لم يكن عموم ، وجب الرّجوع إلى سائر الاصول لعدم قابليّة المورد للاستصحاب ، حيث إنّ هنا يكون الموضوع متعدّدا بتعدّد الزّمان ، فلو استصحب حكم المخصّص كان من باب إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
ثانيتهما : ما إذا اخذ الزّمان في العامّ ظرفا ، بمعنى : اخذ فيه لبيان استمرار الحكم ، فيرجع حينئذ إلى استصحاب حكم المخصّص ؛ وذلك نظير «أكرم العلماء دائما» ثمّ خرج فرد في زمان وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزّمان ، فالظّاهر عندئذ جريان الاستصحاب ؛ إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزّمان ، تخصيص زائد على التّخصيص المعلوم ، لأنّ مورد التّخصيص هو الأفراد دون الأزمنة. (١)
هذا ، ولكن ذهب المحقّق الخراساني قدسسره إلى أنّ التّفصيل المذكور جار في جانب الخاصّ ـ أيضا ـ فتصير الصّور أربعة :
الاولى : ما يؤخذ الزّمان فيها ظرفا في جانب العامّ والخاصّ كليهما ، بحيث يكون دالّا على مجرّد استمرار الحكم فيهما بلا تكثير بالنّسبة إلى الأفراد ، والحكم في هذه الصّورة ليس إلّا الرّجوع إلى استصحاب حكم المخصّص ، لا إلى عموم العامّ ؛ وذلك لكون الحكم في العامّ حينئذ واحدا مستمرّا في عمود الزّمان ، فقطع استمراره بالتّخصيص الزّمانيّ في قطعة من الزّمان ، فلا عموم استمراريّا حتّى يرجع إليه عند الشّكّ.
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٢٧٤.