ومنها : قوله عليهالسلام في تلك الصّحيحة : «حتّى يستيقنه ...» فإنّ الإمام عليهالسلام جعل اليقين بحصول النّوم غاية لعدم وجوب الوضوء ، ومعنى ذلك ، عدم ترتّب الأثر على غير اليقين من الشّكّ والظّنّ والوهم.
وإن شئت ، فقل : يستكشف من جعل الاستيقان غاية لعدم وجوب الوضوء هو أنّ فرض الشّكّ والظّنّ والوهم داخل في المغيّى ، فيفيد عدم ناقضيّة الوضوء بطروّ النّوم في الفروض الثّلاثة.
ومنها : قوله عليهالسلام في تلك الصّحيحة ـ أيضا ـ : «ولكن انقضه بيقين آخر» فإنّ جواز نقض اليقين بيقين آخر ، معناه : عدم جواز نقضه بغير اليقين ، سواء كان شكّا أو ظنّا أو وهما.
ومنها : قوله عليهالسلام في الصّحيحة الثّانية لزرارة المتقدّمة : «فلعلّه شيء اوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ» فإنّ كلمة : «لعلّ» كما يساوق معنى الشّكّ ، كذلك يساوق معنى الظّنّ والوهم ـ أيضا ـ ومقتضى ذلك هو أنّه كما لا ينبغي نقض اليقين بالشّكّ ، كذلك لا ينبغي نقضه بالظّنّ والوهم ، أيضا.
ثمّ إنّه قد يدّعى الإجماع على إرادة معنى اللّغويّ من الشّكّ في الأخبار.
وفيه : أوّلا : أنّ المسألة اصوليّة ولا اعتبار بالإجماع فيها ؛ وثانيا : أنّ الإجماع مدركيّ أو محتمل المدركيّة ؛ إذ مستند المجمعين هو ما قلنا من الموارد المتقدّمة الّتي تستظهر منها إطلاق الشّكّ في الأخبار على معنى الأعمّ.