المشهور ، أو في نفس الأحكام الإلهيّة ، كما عليه شرذمة قليلة من العدليّة.
والّذي يسهّل الخطب ، هو أنّ البحث عن التّزاحم ـ لخلوّه عن الثّمرة في حوزة العبوديّة ـ غير مرتبط بالمقام.
فتحصّل : أنّ باب التّعارض يفارق عن باب التّزاحم ، بأنّه ليس في التّزاحم أىّ تناف بين المتزاحمين ـ من الحكمين أو الدّليلين ـ لا بحسب الجعل ولا بحسب الدّلالة والمدلول ، إلّا أنّ المكلّف لا يقدر على امتثال كليهما ، بل لا بدّ له من اختيار أحدهما تعيينا أو تخييرا ، وهذا يوجب سقوط امتثال الآخر لعدم تمكّنه ، فينتفي بانتفاء موضوعه وهو التّمكن والقدرة ، لا أنّه يوجب شيئا من التّصرّف في الآخر ورفع اليد عنه رأسا وبالمرّة ، بل هو باق بحاله من حيث الدّلالة والمدلول.
وأمّا التّعارض ، ففيه التّنافي على وجه الكلّيّة ، كما في المتباينين ، أو في الجملة ، كما في العامّ والخاصّ من وجه ، حيث يتنافيان في خصوص مادّة الاجتماع دون مادّتي الافتراق ، فلا بدّ من الأخذ بأحد الدّليلين ترجيحا أو تعيينا ، وهذا موجب لترك الآخر ورفع اليد عنه رأسا ؛ فالفرق بين التّعارض والتّزاحم جوهريّ.
ثمّ إنّ هنا قسما آخر من التّزاحم ، قال به المحقّق النّائيني قدسسره وقد سمّاه بالتّزاحم من جهة الدّليل الخارجيّ على عدم وجوب الجميع ، فالتّزاحم عنده قدسسره كالتّعارض ، تارة يكون بالذّات ، كما في مورد عدم قدرة المكلّف على الجمع بين التّكليفين عند الامتثال على ما عرفت ، واخرى يكون بالعرض ، كما في مورد ورود الدّليل الخارجيّ على عدم وجوب الجميع ، وقد مثّل قدسسره لهذا القسم بما إذا كان المكلّف مالكا لخمس وعشرين من الإبل في ستّة أشهر ، ثمّ ملك بعيرا آخر ، فمقتضى أدلّة الزّكاة هو وجوب