على حجّيّته في ما عدا مورد الخاصّ الأخصّ وهو الكوفيّين من النّحويّين من غير أن يزاحمه حجّة اخرى.
وأمّا على الثّاني (تعدّد المطلوب) فتخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين قهريّ قطعيّ على كلّ تقدير ، سواء كان مستقلّا أو في ضمن أعمّ الخاصّين (لا تكرم النّحويّين) فعلى القول بانقلاب النّسبة ـ بعد ذلك ـ بين العامّ والخاصّ الأعمّ ، من العموم المطلق إلى العموم من وجه ، تقع المعارضة بينهما في مادّة الاجتماع وهو العالم النّحويّ غير الكوفيّ ، حيث إنّ مقتضى العامّ وجوب إكرامه ، ومقتضى الخاصّ الأعمّ حرمة إكرامه. نعم ، لا تعارض بينهما في مادّتي الافتراق وهما : العالم غير النّحويّ ، فيجب إكرامه ، والعالم النّحويّ الكوفيّ ، فيحرم إكرامه ، وأمّا على القول المختار من عدم انقلاب النّسبة في موارد التّخصيصات المنفصلة ، يخصّص العامّ بهما جميعا.
هذا إذا لم يلزم من تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين المفروضين ، التّخصيص المستوعب أو المستهجن ؛ وأمّا إذا لزم منه أحد الأمرين ، فالمحذور لا يكون إلّا من ناحية التّخصيص بالأعمّ ؛ إذ تخصيص العامّ به مستلزم لتخصيصه بالأخصّ ـ أيضا ـ بخلاف العكس ، فلا مناص من تخصيص العامّ بخصوص الأخصّ ، فيصير العامّ والخاصّ الأعمّ كالمتباينين ، فيرجع إلى إعمال المرجّحات السّنديّة بينهما ، كما مرّ في الصّورة الاولى.
ثمّ اعلم ، أنّ استهجان التّخصيص ـ كما في مورد أكثريّته ـ أو قبحه ـ كما في مورد استيعابه ـ ، يختلف باختلاف القضايا ، ففي القضايا الخارجيّة ، نظير «كلّ من في العسكر قتل» أو «كلّ من في الدّار هلك» ونحوهما يكون المعيار في الاستهجان أو