هذا ، ولكن قد اختلفت كلمات الأعلام في عدد المرجّحات وكذا في اعتبار التّرتيب بينها ؛
فعن الشّيخ الأنصاري قدسسره : أنّ المرجّحات على قسمين : أحدهما : ما يكون داخليّا ، وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، أمّا الدّاخليّ ، فهو على أقسام ... وأمّا الخارجيّ ، فهو على قسمين ... ، هذا بالنّسبة إلى المرجّحات ؛ وأمّا التّرتيب فقال قدسسره ما حاصله : لو زاحم التّرجيح بالصّدور ، التّرجيح من حيث جهة الصّدور ، فالظّاهر تقديمه على غيره .. .. (١)
وفيه : ما عرفت من انحصار المرجّح في أمرين : وهما : المرجّح الجهتيّ والمرجّح المضمونيّ ، وأنّ مقتضى صحيحة الرّاوندي قدسسره تقديم المرجّح المضمونيّ (موافقة الكتاب) على المرجّح الجهتيّ (مخالفة العامّة).
وعن المحقّق النّائيني قدسسره أنّ المرجّحات ثلاثة وهي ما عرفت في الكلام الشّيخ قدسسره من المرجّح للصّدور ، والمرجّح لجهة الصّدور ، والمرجّح للمضمون والتزم بتقديم الأوّل ، كالشّهرة على الآخرين ، وتقديم الثّاني كالمخالفة للعامّة على الثّالث كموافقة الكتاب ، وعلّل قدسسره ما اختاره بأنّ اعتبار المرجّح لجهة الصّدور فرع أصل الصّدور ، فمع عدم إحراز الصّدور لا يصل الدّور إلى جهة الصّدور ، وبأنّ اعتبار المرجّح للمضمون فرع صدور الخبرين لبيان حكم الله الواقعيّ ، فمع عدم إحراز الصّدور لبيان الواقع لا يصل الدّور إلى ملاحظة موافقة المضمون للكتاب ، وعلّل ـ أيضا ـ لتقديم المرجّح الجهتيّ على المرجّح المضمونيّ بقوله : لتقدّم رتبته عليه. (٢)
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٤ ، ص ٧٩ إلى ١٦٠.
(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٧٧٩ وص ٧٨٤.