وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (١).
وفيه : أوّلا : أنّ البحث إنّما هو في وجوب الاحتياط في أطراف الشّبهة غير المحصورة بما هي هي ، لا بما أنّها بعد طروّ العناوين المذكورة عليها ؛ وثانيا : لو سلّم ذلك ، لكن مجرّد طروّ تلك العناوين على أطراف الشّبهة ، لا يوجب نفي وجوب الاحتياط فيها ؛ إذ لا تلاحظ تلك العناوين حسب الغالب كي يقال : بارتفاع وجوب الاحتياط حتّى بالنّسبة إلى من ليس الاحتياط في حقّه مصداقا لأحد العناوين ، بل تلاحظ حسب الأشخاص ؛ وذلك ، لظهور الأدلّة المذكورة في أنّ ما كان فيه ضيق على شخص المكلّف فهو مرتفع عنه ، لا ما كان فيه ضيق على نوعه فهو مرتفع عنه ولو لم يكن في حقّه كذلك ، بل هو في غاية السّهولة ، كيف ، وأنّ ارتفاع التّكليف في حقّ هذا الشّخص مستلزم لتفويت مصلحة التّكليف ، وهذا خلاف الامتنان في حقّه ، مع أنّ تلك الأدلّة وردت لأجل الامتنان ، كسائر الأدلّة الواردة في تسهيل امور العباد.
الأمر الرّابع : أنّ أطراف الشّبهة غير المحصورة لكثرتها ، خارجة عن مورد الابتلاء غالبا ، فلا يكون العلم فيها منجّزا موجبا للاحتياط في جميع الأطراف.
وفيه : أوّلا : أنّ فرض خروج الابتلاء خارج عن محلّ الكلام الّذي هو في الشّبهة بما هي هي ؛ وثانيا : أنّ مجرّد عدم كون بعض الأطراف موردا للإبتلاء لكثرتها ، لا يوجب عدم الاحتياط في جميع الأطراف حتّى بالنّسبة إلى بعضها الّذي يكون موردا للإبتلاء لقلّتها.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ ، ص ٣٦٤.