منهما ؛ إذ يكفي في الحكم بفساده عدم ثبوت صحّته.
ثمّ أورد قدسسره على نفسه ، بأنّ العلم الإجماليّ إنّما يقتضي وجوب ترتيب الآثار والأحكام على كلّ واحد من الأطراف إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع ، لا جزء الموضوع لها ؛ ومن الواضح ، أنّ الخمر المعلوم في أحد الإنائين إنّما هو جزء الموضوع لفساد البيع ، والجزء الآخر هو وقوع البيع عليها خارجا ، وعليه ، فلا وجه للحكم بفساد بيع أحد الإنائين للشّكّ في وقوعه على الخمر ، فتجري فيه أصالة الصّحة ، ولا تعارضها أصالة الصّحة في البيع الآخر ، لعدم وقوع البيع عليه ، فلا موضوع لأصالة الصّحة في ذلك الآخر.
فأجاب قدسسره بأنّ الخمر المعلوم بالإجمال هو تمام الموضوع لعدم السّلطنة على البيع ، وهذا العدم يلازم فساد البيع ، بل هو عينه ؛ إذ المجعول الشّرعيّ ليس إلّا حكما واحدا ، غاية الأمر ، يعبّر عنه قبل البيع بعدم السّلطنة وبعده بالفساد ، فأصالة الصّحّة في بيع كلّ من الإنائين تجري من أوّل الأمر ولو قبل صدور البيع ، وتسقط بالمعارضة ، ولا يتوقّف جريانها على وقوع البيع خارجا.
ثمّ فرّع قدسسره على ما ذكره وجوب الاجتناب عمّا للاطراف من المنافع والتّوابع المتّصلة والمنفصلة ، نظير ما علم بمغصوبيّة إحدى الشّجرتين ، فكما يجب الاجتناب تكليفا ووضعا عن نفس الشّجرتين ، كذلك يجب الاجتناب عمّا لهما من الأثمار ، بلا فرق بين أن يكون كلّ منهما ذوات الأثمار ، وبين أن يكون إحداهما فقط كذلك ، وبلا فرق بين وجود الثّمرة حال العلم ، وعدم وجودها حاله.
وعلّل ذلك قدسسره بأنّ وجوب الاجتناب عن المغصوب يقتضي وجوب