الموضوع ، فينجّز العلم ؛ وقد يقال : إنّها من موارد العلم بجزء الموضوع وعدم العلم بالتّكليف الفعليّ فلا تنجيز ، بل أصل التّكليف مشكوك تجري فيه البراءة :
ومن تلك الموارد : العلم بغصبيّة إحدى الشّجرتين ، فحصل لإحداهما نماء دون الآخر ، فقد يدّعى في هذا الفرض أنّه يجوز التّصرف في الثّمرة تكليفا ، وأنّه لا ضمان لها ـ لو استوفاها ـ وضعا ؛ إذ تمام الموضوع للحرمة هو التّصرف في نماء الشّجرة المغصوبة والمفروض هو الشّكّ في التّصرف فيه أو الشّكّ في كون الثّمرة نماءها ، والأصل عدمه ، وكذا تمام الموضوع للضّمان هو وضع اليد على مال الغير ، وهذا ـ أيضا ـ مشكوك فيه ، والأصل عدمه ، فالعلم الإجماليّ بغصبيّة إحدى الشّجرتين يوجب الاحتياط والاجتناب من نفسهما ومن ثمرتهما ـ لو فرض تحقّق الثّمرة لهما ـ وأمّا الاجتناب من ثمرة إحداهما ، كما هو المفروض ، وكذا الضّمان لو استوفاها ، فلا ، وهذا لأجل الشّكّ في تحقّق الموضوع ، والأصل عدمه.
هذا ولكن ذهب المحقّق النّائيني قدسسره في الفرض المذكور ، إلى عدم جواز التّصرف تكليفا ، وثبوت الضّمان وضعا ، والحريّ هنا ذكر ما أفاده قدسسره في المقام ، ثمّ النّظر فيه بعين الإنصاف ، فقال : ما ملخّصه ، إنّه لا إشكال في وجوب ترتيب كلّ ما للمعلوم بالإجمال من الأحكام والآثار على كلّ واحد من الأطراف ؛ وذلك ، للزوم تحصيل الفراغ عن اشتغال الذّمة وتحصيل القطع بالامتثال ، فكما لا يجوز تكليفا شرب كلّ واحد من الإنائين المشتبهين اللّذين أحدهما : خمر ، كذلك لا يصحّ وضعا بيع كلّ واحد منهما للعلم بعدم السّلطنة على بيع أحدهما ، فلا تجري أصل الصّحة في بيع أحدهما للمعارضة بأصالة الصّحة في بيع الآخر ، فتتساقطان ، فيحكم بفساده في كلّ