الواقع وهو وجوب الاجتناب شرعا على كلّ واحد من الأطراف ، مع أنّ الواحد منها ليس هو الواقع ، وأمّا وجه الحكم بفساد البيع الواقع على كلّ واحد فإنّما هو لعدم الدّليل على الصّحّة.
الجهة الرّابعة : أنّه قدسسره التزم بأنّ المنافع والأثمار تابعا في الحكم لأطراف المعلوم بالإجمال ، وأنّ وجوب الاجتناب عن المغصوب ـ مثلا ـ يقتضي وجوبه عن منافعه ـ أيضا ـ مدّعيا بأنّ النّهي عن التّصرف في المغصوب نهي عنه وعن منافعه.
وفيه : أنّ التّبعيّة بين مثل الشّجرة ، وبين ثمرتها ، بل بين الدّار ومنافعها في عالم التّكوين ، لا تستلزم التّبعيّة بينهما في عالم التّشريع.
وإن شئت ، فقل : إنّ ملكيّة العين والمنفعة عرضيّتان ، غاية الأمر ، تكون المنفعة من تبعات العين وفي طولها وجودا وتكوينا ، لا اعتبارا وتشريعا ، بل هما ـ كما قال المحقّق العراقي قدسسره ـ في عروض الملكيّة كانا في عرض واحد (١) ، وهذا هو الصّواب ؛ إذا الغصب هو استيلاء اليد على مال الغير عدوانا ، ومن المعلوم ، أنّ ذا المنفعة مال ، ونفس المنفعة ولو كانت متّصلة ، فضلا عن المنفصلة ، مال آخر ، فيمكن غصب الشّجرة أو الدّار دون منافعها ، وكذا العكس ، وعليه ، فكيف يمكن أن يقال : بالطّوليّة والتّبعيّة في الحكم والتّشريع لأجل ما بينهما من الطّوليّة والتّبعيّة في الوجود والتّكوين.
نعم ، يمكن أن يكون وجوب الاجتناب عن الملاقي ، بوجه ، من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح) ومن توابعه ، فلا يصحّ أن يقاس ، كما في كلامه قدسسره ، باب
__________________
(١) راجع ، التّعليقة على فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٧١.