ذوات المنافع ومنافعها بباب الملاقي (بالكسر) والملاقى (بالفتح).
الجهة الخامسة : أنّه قدسسره ادّعى أنّ الخمر بالنّسبة إلى حرمة شربها وفساد بيعها ، يكون تمام الموضوع ، وبالنّسبة إلى إقامة الحدّ ، يكون جزء الموضوع ، والجزء الآخر هو الشّرب عن عمد واختيار.
وفيه : أنّ شرب أحد الأطراف شرب عمديّ اختياريّ ، فلو صادف الواقع كان شرب الخمر اختياريّا ، فيستحقّ العقوبة حينئذ.
الجهة السّادسة : أنّه قدسسره جعل علم الحاكم بشرب الخمر جزء الموضوع ـ أيضا ـ لإقامة الحدّ.
وفيه : أنّ موضوع الحدّ حسب الأدلّة هو شرب الخمر عصيانا ، وعلى تقدير ارتكاب بعض الأطراف يشكّ في حصول شرب الخمر ، فلا حدّ ، بل لو كان شرب الخمر بنفسه تمام الموضوع ، فلا حدّ ـ أيضا ـ لعدم العلم بتحقّق شرب الخمر.
فتحصّل : إنّ في مثل مورد العلم بغصبيّة إحدى الشّجرتين لا مانع من الحكم بجواز التّصرف في الثّمرة تكليفا وعدم الضّمان عند استيفائها وضعا.
الأمر الثّالث (من الامور المعنونة في التّنبيه الخامس) : أنّه لا خلاف ولا إشكال في نجاسة ملاقي النّجس ووجوب الاجتناب عنه ، إنّما الإشكال في وجه نجاسته حسب مقام الثّبوت والإثبات.
أمّا مقام الثّبوت ، ففيه أربع احتمالات :
الأوّل : أن تكون نجاسة الملاقي (بالكسر) من باب التّعبّد المحض الشّرعيّ ، بمعنى : أن يكون الملاقي (بالكسر) ـ بشرط ملاقاته للنّجس ـ فردا آخر من النّجس و