(بالكسر) أو الطّرف ، وعليه ، فيجب الاجتناب عن الجميع ، لتحصيل البراءة اليقينيّة بعد اشتغال الذّمة قطعا بوجوب الاجتناب عن النّجس المعلوم في البين.
وفيه ما لا يخفى ؛ إذ لا تأثير للعلم الإجماليّ الثّاني والثّالث بعد كونهما مسبوقين بالعلم الإجماليّ الأوّل الّذي نجّز التّكليف المعلوم بالإجمال وأثّر أثره بالنّسبة إلى الملاقى (بالفتح) والطّرف ، فلا ينجّز التّكليف بالنّسبة إلى الطّرف ثانيا بالعلم الإجماليّ الثّاني الدّائر بينه وبين الملاقي (بالكسر) أو بالعلم الإجماليّ الثّالث الدّائر بينه وبين الملاقى (بالفتح) والملاقي (بالكسر) ؛ بداهة ، أنّ المنجّز لا ينجّز ثانيا ، هذا مع أنّ العلم الإجماليّ الثّالث ليس إلّا تلفيق من الأوّل والثّاني.
هذا كلّه في الامور الثّلاثة الّتي ذكرناها من باب المقدّمة في تحقيق مسألة ملاقي النّجس من التّنبيه الخامس ، فإذا عرفت ذلك ، يظهر لك أنّ مقتضى التّحقيق في المسألة هو ما ذهب إليه المشهور من الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) بل تجري فيه البراءة أو استصحاب الطّهارة السّابقة ؛ وذلك ، لحصول الشّكّ في أنّ الشّيء بسبب ملاقاته للنّجس ، هل يصير نجسا ، أم لا؟ ففي مثل ذلك إمّا تجري البراءة عن نجاسة ذلك الشّيء ، أو استصحاب طهارته السّابقة.
وأضف إلى ذلك ، أنّه لم يكن الملاقي (بالكسر) بمجرّد ملاقاته لأحد أطراف العلم الإجماليّ طرفا له كي توجب ذلك وجوب التّحرز عنه لأجل تنجّز العلم الإجماليّ.
هذا تمام الكلام في المورد الأوّل (دوران الأمر بين المتباينين).