بالأسر ، ولا يكون مثل عنوان «الطّهر» الحاصل من الغسلات والمسحات المحصّلة له ، فتأمّل.
أمّا الصّورة الثّالثة : فالحقّ فيها هو الحكم بالاشتغال والاحتياط ، بعدم الاكتفاء بإكرام من هو عالم محرز علمه بالعلم أو العلميّ ، بل لا بدّ من الامتثال بالنّسبة إلى المشكوك علمه ؛ وذلك ، لاقتضاء الاشتغال اليقينيّ للفراغ اليقينيّ ، وليس الأمر هنا دائرا بين الأقلّ والأكثر حتّى يكتفى بالأقلّ وتجري البراءة في الأكثر ، كما كان الأمر كذلك في الصّورتين المتقدّمتين (العام الاستغراقيّ والمجموعيّ). هذا تمام الكلام في الحكم النّفسيّ الإيجابي.
وأمّا الحكم النّفسيّ التّحريميّ ، فالصّور الثّلاثة المتقدّمة تجري هنا ـ أيضا ـ والحكم في الجميع هي البراءة.
بتقريب : أنّ في الصّورة الاولى وهو تعلّق الحكم بالعموم الاستغراقيّ ، كقولنا : «لا تكرم فاسقا» إذا شكّ في فسق شخص ، يرجع الشّكّ إلى الشّكّ في التّكليف التّحريميّ بالنّسبة إلى المشكوك فسقه ، فتجري البراءة فيه عن العقوبة والحرمة.
وفي الصّورة الثّانية وهو تعلّق الحكم بالعامّ المجموعيّ ، كقولنا : «لا تكرم مجموع الفسّاق» إذا شكّ في فسق شخص ، يرجع الشّكّ إلى الشّكّ في تحقّق المنهيّ عنه المبغوض (إكرام المجموع) بإكرام مشكوك فسقه ، فتجري فيه البراءة ، أيضا.
وفي الصّورة الثّالثة وهو تعلّق الحكم بالطّبيعة بما هي ، أو على وجه صرف الوجود ، كقولنا : «لا تكرم الفاسق» إذا شكّ في فسق شخص ، يرجع الشّكّ حينئذ ـ أيضا ـ إلى الشّكّ في تحقّق ما هو المبغوض بإكرام المشكوك فسقه ، فيحكم فيه