وموطأ مالك هو أحد الكتب الستة عند كثير من علماء الجمهور ، وعليه مدار الفقه عند المالكية ، وأنّ وجود قول عمر لمؤذّنه فيه كاف للدلالة على محبوبيته عند مالك مع عدم إنكارنا لمحبوبيته عند اتباع المذاهب الأربعة أيضاً لثبوته عن عمر .
مع الإشارة إلى أنّ كتاب « الموطأ » هو أقدم من كتاب (من لا يحضره الفقيه) و (الهداية) للشيخ الصدوق (٣٠٦ ـ ٣٨١ هـ) ، و (المقنعة) و (الإعلام بما اتفق عليه الأعلام) للشيخ المفيد (٣٣٦ ـ ٤١٣ هـ) ، و (الانتصار) و (المسائل الميافارقيات) للسيد المرتضى (٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ) ، وكتاب (التهذيب) و (المبسوط) للشيخ الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ) ، و (المنتهى) و (التذكرة) للعلامة الحلي (٧٢٦ هـ) وأن وجود هذا الخبر فيه ، وتشكيك ابن رشد المالكي (ت ٥٩٥ هـ) في سنّية التثويب يعني بقدم وسبق وجود هذا الاتهام لعمر عندهم قبل أن يكون صادراً من عندنا .
وكلامي لا يعني عدم وجوده في كتبنا ، فأوّل من أشار إلى كون التثويب بدعة عمرية من أعلامنا هو الكوفي (ت) إذ قال في الاستغاثة :
|
أثبت عمر في الأذان الصلاة خير من النوم مرتين ولم يكن هذا على عهد رسول الله (١) . |
كما أشار الفضل بن شاذان (ت ٢٦٠ هـ) في « الإيضاح » إلى الاختلاف الفقهي عند القوم ، وكان من جملته التثويب بقوله :
وأعجب منكم من يقول في اذان الفجر والعشاء بين الأذان والإقامة بعد حيّ على الفلاح الصلاة خير من النوم ومنكم من لا يقول ذلك ولا تنكر بعضكم على بعض (٢) .
______________________
(١) الاستغاثة ١ : ٢٦ .
(٢) الإيضاح : ٢٠٣ .