|
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، ثنا أبو عمرو بن السمّاك ، ثنا اسحاق ، حدثني أبو عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ ، ثنا شعيب بن حرب قال قلت لمالك بن أنس : أليس قد أمر النبي بلالاً أن يعيد الأذان ؟ فقال قال رسول الله : إنّ بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا . قلت : أليس قد أمره أن يعيد الأذان ؟ قال : لا ، لم يزل الأذان عنده بليل (١) . |
ومعنى هذا النَّصّ أنّ شعيباً كان يريد أن ينقد الرواية المشهورة « انّ بلالاً يؤذن بليل » ، لأنّه لو كان أذانه بلليل فلا داعي لقول رسول الله « ارجع إلى مقامك وناد ألا انّ العبد قد نام » .
فمالك عاد وكرّر الحديث المختلف في صحته وجعله دليلاً على المدعى ، فأجابه شعيب بأنّ أمر رسول الله بالاعادة يؤكّد تعلّقه بأمرٍ شرعي ومهم كالأذان قبل الوقت في الفجر .
فمالك بن أنس يستدلّ بالسيرة في كلامه وشعيب بأمر رسول الله .
فتشكيك الشافعي ومالك في شرعية التثويب على عهد رسول الله لا يعني عدم قبولهم أيضاً بالنداء بـ « الصلاة خير من النوم » في الليل فهم يذهبون إلى شرعيته قبل الفجر لا في الفجر .
|
ثنا ابن بكير قال : قال مالك : لم يزل الصبح ينادى بها قبل الفجر فأمّا غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى بها إلا بعد أن يحلّ وقتها .... |
______________________
(١) البيهقي ١ : ٣٨٥ .