|
أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي : لا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها لأني لم أعلم أحداً حكى عن رسول الله أنّه أذن الصلاة قبل وقت غير الفجر ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر (١) . |
وعليه فعدم إتيان الشيخين المفيد والصدوق والسيّد المرتضى وغيرهم من علماء الإمامية اسم الخلفاء الثلاثة في مبدعي التثويب لا يعني هو اعتراف منهم بأنّ الخلفاء الثلاثة لم يكونوا وراء بدعة التثويب ، لأنّهم بتأكيدهم على عدم كونه شرعيّاً على عهد رسول الله وتأكيدهم على رفع عمر للحيعلة الثالثة ووضعه لـ « الصلاة خير من النوم » هو كاف لإيصال المقصود .
فهؤلاء الأعلام حينما يشيرون في كتبهم الفقهية والكلامية إلى البدع لا يريدون أن يستقصوها جميعاً بل يشيرون إلى نماذج منها ، لأنّ الاستقراء والإحصاء هو من سمات الباحثين الجدد الذين يبحثون عنها عند هذا وذاك .
فمهمّة المحدّثين هو نقل الأحاديث ، ومهمّة الفقهاء هو ذكر كليات البدعة تاركين الأمر للباحثين كي ينتزعوا مصاديق هذه الأُمور من الكتب .
ونحن انطلاقاً من هذه القاعدة قد أثبتنا في كتابنا « وضوء النبي صلىاللهعليهوآله » بدعة عثمان للوضوء الغسلي ، وهو ما لا يسبقنا أجد من هؤلاء الأعلام إليه في كتبهم الفقهية والكلامية .
فكلامي لا يعني بأنّي أتيت بشيء لا يرتضونه أو لا توجد أدلتي في كتبهم .
______________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٣٨٥ .