كما جاز لهم ذلك إذا كانوا لوحدهم وليسوا في جماعة ، فقد روى الكليني في الكافي بسنده عن عمران بن علي قال : سألتُ أبا عبد الله [ الصادق ] عن الأذان قبل الفجر ، فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس (١) .
كما جاء عن ابن سنان أنّه قال لأبي عبد الله [ الصادق ] : إنّ لنا مؤذّناً بليل ، أمّا أنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان (٢) .
وفيه أيضاً عن فضالة عن ابن سنان ، قال : سألته عن النداء قبل الفجر ؟ قال : لا بأس وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر (٣) .
وعليه فهذه النصوص تشير إلى جواز النداء في الليل شريطة أن يكون نداءً خاصّاً يختلف نصّه عن النداء الشرعي ، لكنّهم لم يراعوا ذلك ، فالبعض منهم اعتبره نداءً والآخر أذاناً شرعيّاً أمر به رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قال القسطلاني في « إرشاد الساري » في باب حكم الأذان قبل الفجر هل هو مشروع أم لا ، وهل يكفي به عن الذي بعد الفجر أم لا ؟
واحتجّ بعضهم لذلك بأنّ أذان بلال كان نداءً كما في الحديث « أو ينادي » لا أذاناً .
وأُجيب : بأنّ للخصم أن يقول : هو أذان قبل الصبح أقرّه الشارع ، وأنّ كونه للصلاة أو لغرض آخر ، فذلك بحث آخر .
______________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، وتهذيب الأحكام ٣ : ٥٣ / ١٧٦ ، ومستطرفات السرائر : ٩٣ ، عنهم في وسائل الشيعة ٥ : ٣٩ / ٦٨٨٢ .
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، عنه : وسائل الشيعة ٥ : ٣٩٠ / ٦٨٨٣ .
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٥٣ / ١٧٨ ، وسائل الشيعة ٥ : ٣٩١ / ٦٨٨٤ .