[ بالأذان قبل الفجر بل لزوم التأذين مرّة أخرىٰ ] وإلى هذا مَيل البخاري كما يلوح من كلام الحافظ .
وفيه أيضاً : أخرج أبو داود عن زهير بن حرب ، حدّثنا وكيع ، حدّثنا جعفر بن برقان ، عن شدّاد مولى عياض بن عامر ، عن بلال أنّ رسول الله قال له : لا تؤذّن حتّى يستبين لك الفجر هكذا ، ومَدَّ يده عرضاً .
قال العظيم آبادي : « قال له » أي لبلال : « حتّى يستبين » أي يتبيّن « ومدّ يديه » أي النبيّ ، وهو بيان لهكذا ، وهذا الحديث يدلّ على أنّه لا يجوز الأذان قبل الفجر .
قلت : فيه الانقطاع كما قال المؤلّف ، فشدّاد لم يدرك بلالاً ، ومع ذلك لا يقاوم الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه : إنّ بلالاً يؤذّن بليل فكلوا واشربوا (١) .
وكلام العظيم آبادي واضح وجميل لكنّه هو أدلّ على أن يكون أذانه للوقت الشرعي ولوقت الفضيلة منه ، من تنبيه الغافل وإيقاظ النائم .
فمن الأَولى أن يكلّف بلال بأذان الصبح لا بالتأذين للصبح ـ إن صحّت في ذلك رواياتهم ـ خصوصاً بعد معرفتنا بأنّه رجل سالم وبصير ، ويمكنه أن يقف على وقت الصبح بنفسه ولا يحتاج لأن يقول له أحد : أصبحتَ أصبحت .
وبلال هو الذي أذّن لرسول الله في جميع صلواته ولسنوات كثيرة في المدينة ، وفي حروبه وغزواته .
جاء في (سنن ابن ماجة) : حدّثنا محمّد بن المثنّى ، نا أبو داود ، ثنا شريك عن
______________________
(١) عون المعبود : ٢ : ١٧٨ .