ذلك من أصل الأذان وجزءاً منه ، وجواز اكتفائهم بجمل خاصّة به تميّزه عن الأذان الكامل الشرعي بحيث لا يلتبس ذلك على المؤمنين (١) .
|
فقد جاء في (التهذيب) بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : كان أبي ينادي في بيته بـ « الصلاة خير من النوم » ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس (٢) . وفي صحيحة زرارة قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : إن شئت زدت على التثويب « حي على الفلاح » مكان « الصلاة خير من النوم » . قال الشيخ [ الطوسي ] : فلو كان ذكر « الصلاة خير من النوم » من السنّة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول عمّا هو السنّة إلى تكرار اللفظ ، وتكرار اللفظ إنّما يجوز إذا أريد به تنبيه إنسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك ، يبيّن ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي « حيَّ على الصلاة » أو « حيَّ على الفلاح » المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد جماعة القوم ليجمعهم ، لم يكن به بأس (٣) . |
______________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ١١١ ـ ١١٤ ، مصباح الفقيه ٢ : ٢٢٦ ، النهاية للشيخ الطوسي ، جامع المدارك للخوانساري .
(٢) تهذيب الكلام ٢ : ٦٣ / ح ٢٢٢ .
(٣) تهذيب الكلام ٢ : ٦٣ / ح ٢٢٤ و ٢٢٥ .