التأذين ، فإذا قُضيَ النداء أقبَل ، حتّى إذا ثُوّب بالصلاة أدْبَرَ ، حتّى إذا قُضيَ التثويب أقبل ... (١) .
وأخرج مالك بسنده أنّ أبا هريرة قال : إذا ثُوّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسعَون وائتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، فإنّ أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة (٢) .
وقال الجمهور : المراد بالتثويب في الحديثين الإقامة ، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه ، والخطّابي والبيهقي ، وغيرهم (٣) .
الرابع : قيل : إنّه قول المؤذن « حيَّ على خير العمل » (٤) ، لأنّ الدعوة إلى الصلاة قد تمت بـ « حيَّ على الصلاة » ، ولما دُعِيَ بـ « حيَّ على خير العمل » فالمراد منها حيَّ إلى تلك الصلاة التي دُعيتَ إليها قبل قليل .
وقيل : إنّ تكرار التكبير والشهادتين والحيعلات هو مما يُسمّى تثويباً ، لأنّها إعلام بعد إعلام .
______________________
(١) البخاري بشرح الكرماني ٥ : ٧ ، وفتح الباري للعسقلاني ٢ : ٨٦ ، وتنوير الحوالك ١ : ٦٧ / ح ١٥٠ ، و ٦٩ / ح ١٥٢ ، شرح الزرقاني ١ : ٢٠٤ ، ٢٠٩ ، عون المعبود ٢ : ١٥٠ ، عمدة القارئ ٥ : ١١٢ ، التمهيد لابن عبد البر ١٨ : ٣٠٨ ، ٣١٠ ، و ٢٠ : ٢٣١ ، شرح النووي على مسلم ٤ : ٩٢ ـ باب فضل الأذان و ٥ : ١٠٠ ، الديباج على مسلم ٢ : ٢٥٨ / ح ٦٠٢ ، والكل فسّروا التثويب في هذا الحديث بالإقامة .
(٢) موطَّأ مالك ١ : ٦٨ / ح ١٥٠ . وانظر : التمهيد ٢٠ : ٢٣١ ، وفيه أنّ التثويب المذكور في الحديث هو الإقامة ، وأمّا قوله : فلا تأتوها وانتم تسعون ، فالسعي هاهنا في هذا الحديث المشي بسرعة والاشتداد فيه والهرولة .
(٣) عون المعبود ٢ : ١٥٠ .
(٤) مواهب الجليل ١ : ٤٣٢ ، وفيه : وقيل : إنّ التثويب هو قول المؤذن (حيّ على خير العمل) ؛ لأنّها كلمة زادها مَن خالف السنّة من الشيعة .