الصبح » أي قبل الفجر ؛ أمّا أصحاب المذاهب الأربعة فكانوا يريدون الذهاب إلى شرعيتها في الصبح خاصة ، في حين أنّ رواية أبي محذورة لا يمكن الاستدلال بها لهذا الغرض .
وأمّا رواية بلال فهي الأخرى لا يمكنه الاستدلال بها أيضاً ، لأنّ الثابت المشهور عندهم هو أنّ بلالاً كان يؤذن بليل وأنّ ابن أم مكتوم كان يؤذن للصبح ، ومعنى كلامهم عدم مشروعية « الصلاة خير من النوم » في الصبح ، لعدم ثبوت اذان ابن أم مكتوم بها . وحتّى لو صح الخبر عن بلال فلا يمكن الاستدلال به ؛ لأنّه ثبت أنّه كان يأتي بها في الليل قبل الفجر (٢) .
ويضاف إلى ذلك أنّ الألباني نقل عن الصنعاني في (سبل السلام) قال ابن ارسلان : ... وصحح هذه الرواية ابن خزيمة .
|
قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنّه لإيقاظ النائم ، وأمّا الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة ، انتهى من « تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي » ومثل ذلك في « سنن البيهقي الكبرى » عن أبي محذورة : أنّه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلىاللهعليهوآله . قلت
: وعلى
هذا ليس « الصلاة خير من النوم » من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ |
______________________
(١) حسب رواية مالك آنفة الذكر .
(٢) سنتعرض لما رُوي عن بلال وغيره في الفصل اللاحق إن شاء الله تعالى .