فصحة الاستعمال تكون دائرتها مطابقة مع دائرة هذا الشرط ، ومع دائرة هذا الوضع ، ولا تكون أضيق منها.
ولكن يرد على هذه الصيغة بهذا الطرز من التعبير وهو : إنّ اللفظ موضوع بوضعين : لفظ (الأسد) موضوع للحيوان المفترس مطلقا ، وموضوع للرجل الشجاع بقيد عدم إرادة المعنى الحقيقي.
إذن فلو صدر اللفظ من النائم ، أو من اصطكاك حجرين ، يلزم أن يكون هذا اللفظ موردا لكلا الوضعين ، لأنه موضوع للحيوان المفترس بمقتضى الوضع الأول المطلق ، وموضوع للرجل الشجاع حين لا يراد به المعنى الحقيقي ـ وهنا لم يرد به المعنى الحقيقي ـ بمقتضى الوضع الثاني المقيد بعدم إرادة المعنى الحقيقي ، فهذا اللفظ موضوع لكلا المعنيين في عرض واحد ، ويلزم أن تكون دلالته على كل منهما بالدلالة التصورية على نحو واحد ، مع أنه لا إشكال في أنّ دلالته التصورية على المعنى الحقيقي أقوى وآكد من دلالته التصورية على المعنى المجازي.
إذن هذه الصيغة لهذا الوجه غير تامة ما لم تضف إليها عنايات إضافية.
وصفوة القول في إبطال المسلك الأول ، وتعيين المسلك الثاني : إنّ هذه العناية المدعاة إمّا أن توجب دلالة عرضية ، أو دلالة طولية :
فإن أوجبت دلالة عرضية فهذا خلاف الأصل الخارجي المسلّم ، وهو : إنّ دلالة اللفظ على المعنى المجازي في طول عدم انعقاد دلالته على المعنى الحقيقي.
وإن أوجبت دلالة طولية بحيث لا تصل النوبة إلى الدلالة على المعنى المجازي إلّا بعد سقوط الدلالة على المعنى الحقيقي ، فهذا لا يحتاج إلى العناية الزائدة ، بل هذا يكفي فيه نفس وضع اللفظ لمعناه الحقيقي ، وهذا ما سوف نذكره في المسلك الثاني :